8227 - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلَّاب بهَمَذان، حدثنا أبو حاتم الرازي، أخبرنا [محمد بن يحيى الذُّهْلي، حدثنا] [1] أبو غسّان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكِنَاني، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزالُ المرء في فُسْحةٍ من دِينِه ما لم يُصب دمًا حرامًا" [2].هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وإنما يُعَدُّ في أفراد محمد بن يحيى الذُّهلي [3] عن محمد بن يحيى الكِنَاني.وله إسناد آخر صحيح:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] ما بين المعقوفين سقط هنا من النسخ الخطية، وكلام المصنف عقبه يقتضي ثبوته. والذي يروي عن محمد الكناني هو محمد الذهلي لا أبو حاتم كما في كتب الرجال.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل عبد العزيز الدراوردي.وأخرجه البيهقي 8/ 21 من طريق أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، عن محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1401) من طريق أحمد بن شبويه المروزي، عن أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، به.وانظر ما بعده.قوله: "في فسحة من دينه" قال ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 22/ 8: الفُسحة في الدين: سَعَة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قَبول الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. وحاصله أنه فسَّره على رأي ابن عمر في عدم قَبُول توبة القاتل.
8227 [3] - تقدَّم في التخريج أنه تابع الذهليَّ عليه أحمد بن شبويه المروزيُّ. ثور بن يزيد: هو الرَّحَبي، وأبو إدريس الخولاني: هو عائد الله بن عبد الله.وأخرجه أحمد 28/ (16907)، والنسائي (3432) من طريق صفوان بن عيسى بهذا الإسناد.
[1] ما بين المعقوفين سقط هنا من النسخ الخطية، وكلام المصنف عقبه يقتضي ثبوته. والذي يروي عن محمد الكناني هو محمد الذهلي لا أبو حاتم كما في كتب الرجال.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل عبد العزيز الدراوردي.وأخرجه البيهقي 8/ 21 من طريق أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، عن محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1401) من طريق أحمد بن شبويه المروزي، عن أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، به.وانظر ما بعده.قوله: "في فسحة من دينه" قال ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 22/ 8: الفُسحة في الدين: سَعَة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قَبول الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. وحاصله أنه فسَّره على رأي ابن عمر في عدم قَبُول توبة القاتل.
8227 [3] - تقدَّم في التخريج أنه تابع الذهليَّ عليه أحمد بن شبويه المروزيُّ. ثور بن يزيد: هو الرَّحَبي، وأبو إدريس الخولاني: هو عائد الله بن عبد الله.وأخرجه أحمد 28/ (16907)، والنسائي (3432) من طريق صفوان بن عيسى بهذا الإسناد.
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার দ্বীনের বিষয়ে প্রশস্ততার মধ্যে থাকে, যতক্ষণ না সে কোনো অবৈধ রক্তপাত ঘটায়।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8227)