8226 - أخبرنا أبو عبد الله الصَّفّار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف: أنَّ عثمان بن عفّان أشرَفَ يومَ الدار، فقال: أَنشَدتُكم بالله، أتعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاثٍ: زَنَى بعد إحصان، أو ارتدَّ بعد إسلام، أو قَتَل نفسًا بغير حقٍّ يُقتَلُ به"؟ فوالله ما زَنَيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتَدَدتُ منذ بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلتُ النفسَ التي حرَّم اللهُ، فبِمَ تقتلوني؟! [1] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح.وأخرجه أحمد 1/ (437) و (509)، وأبو داود (4502) عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (437) و (468)، وابن ماجه (2533)، والترمذي (2158) من طرق عن حماد بن زيد به وقال الترمذي: حديث حسن.وأخرجه النسائي (3468) من طريق محمد بن عيسى الطبّاع، عن حماد بن زيد، به. وقرن بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (595): حديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قولَه.وقال أبو حاتم كما في "العلل" (1351): غلط ابن الطباع، حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع، وهو موقوف.قلنا: كذلك أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (1802) من طريق عبد الله بن صالح، الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنهم كانوا مع عثمان بن عفّان في الدار، فلما سمع أنهم يريدون قتله قال: ما أعلمه يُحلُّ قتل المؤمن إلَّا الكفر بعد الإيمان، أو الزنى بعد الإحصان، أو قتل النفس بغير نفس.قال ابن أبي حاتم قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه، قلت: فالموقوف عندك أشبه؟ قال: نعم.قلنا: كذا قال أبو حاتم: إنَّ أحدًا لم يتابع حماد بن زيد على رفعه، وقد رواه البخاري - كما في "علل الترمذي") (595) - عن داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، به مرفوعًا. وقال الترمذي عقبه: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا: حمادُ بن سلمة وحمادُ بن زيد، وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفًا.قلنا: وقد جاء الحديث من طرق غير رواية أبي أمامة عن عثمان مرفوعًا:فقد أخرجه أحمد 1/ (452)، والنسائي (3506) من طريق عبد الله بن عمر صاحب رسول صلى الله عليه وسلم، وأحمد 3/ (1402) من طريق مجبَّر، والنسائي (3507) من طريق بُسر بن سعيد، ثلاثتهم عن عثمان بن عفّان مرفوعًا.وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند البخاري (6878)، ومسلم (1676).
[1] إسناده صحيح.وأخرجه أحمد 1/ (437) و (509)، وأبو داود (4502) عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (437) و (468)، وابن ماجه (2533)، والترمذي (2158) من طرق عن حماد بن زيد به وقال الترمذي: حديث حسن.وأخرجه النسائي (3468) من طريق محمد بن عيسى الطبّاع، عن حماد بن زيد، به. وقرن بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (595): حديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قولَه.وقال أبو حاتم كما في "العلل" (1351): غلط ابن الطباع، حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع، وهو موقوف.قلنا: كذلك أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (1802) من طريق عبد الله بن صالح، الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنهم كانوا مع عثمان بن عفّان في الدار، فلما سمع أنهم يريدون قتله قال: ما أعلمه يُحلُّ قتل المؤمن إلَّا الكفر بعد الإيمان، أو الزنى بعد الإحصان، أو قتل النفس بغير نفس.قال ابن أبي حاتم قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه، قلت: فالموقوف عندك أشبه؟ قال: نعم.قلنا: كذا قال أبو حاتم: إنَّ أحدًا لم يتابع حماد بن زيد على رفعه، وقد رواه البخاري - كما في "علل الترمذي") (595) - عن داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، به مرفوعًا. وقال الترمذي عقبه: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا: حمادُ بن سلمة وحمادُ بن زيد، وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفًا.قلنا: وقد جاء الحديث من طرق غير رواية أبي أمامة عن عثمان مرفوعًا:فقد أخرجه أحمد 1/ (452)، والنسائي (3506) من طريق عبد الله بن عمر صاحب رسول صلى الله عليه وسلم، وأحمد 3/ (1402) من طريق مجبَّر، والنسائي (3507) من طريق بُسر بن سعيد، ثلاثتهم عن عثمان بن عفّان مرفوعًا.وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند البخاري (6878)، ومسلم (1676).
উসমান ইবন আফফান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'দার-এর দিন' (বা অবরোধের দিন) মাথা উঁচু করে দেখলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিচ্ছি, তোমরা কি জানো যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্তপাত বৈধ নয়: বিবাহের পর যেনা করা, অথবা ইসলামের পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগ) হওয়া, অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যার কারণে তাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে?" আল্লাহর কসম! আমি জাহেলিয়াতের যুগেও যেনা করিনি এবং ইসলামের পরেও নয়। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বাইআত করার পর আর কখনো মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইনি। আর আল্লাহ্ যাঁর রক্ত হারাম করেছেন, এমন কোনো প্রাণকেও আমি হত্যা করিনি। তাহলে তোমরা কীসের ভিত্তিতে আমাকে হত্যা করবে?!
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8226)