8222 - أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدَّقّاق ببغداد، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا أبو اليَمَان الحَكَم بن نافع، أخبرنا [1] عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب قال: سمعتُ مالك بن محمد بن عبد الرحمن يُحدِّث عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: وُجِدَ في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان: "إِنَّ أَشدَّ الناس عُتوًّا: رجلٌ ضربَ غيرَ ضاربِه، ورجلٌ قتلَ غيرَ قاتلِه، ورجلٌ تولَّى غيرَ أهل نِعمَتِه، فمن فعلَ ذلك فقد كفَرَ بالله ورسولِه، ولا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.وشاهدُه حديثُ أبي شريح العَدَوي الذي:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] كذا وقع في نسخ "المستدرك"، وهو خطأ يقينًا، فإنَّ الحكم بن نافع ما طلب العلم إلَّا في سنة بضع وخمسين ومئة كما قال الذهبي في "السير" 10/ 319، وعبيد الله بن موهب توفي في سنة 154، كما أنَّ الحديث لا يعرف إلَّا من رواية عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. فقد نصَّ البخاري في ترجمة مالك بن أبي الرجال من "التاريخ الكبير" 7/ 313، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 216، وابن حبان في "الثقات" 9/ 164: أنَّ مالكًا يروي عن أبيه عن عمرة، ويروي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، فالله أعلم.وفي الباب عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين مرسلًا عند الشافعي في "الأم" 7/ 11، وعبد الرزاق (18847)، وأبي يعلى (330)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (154)، وأبي بكر الخلال في "السنة" (1551)، وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات" (79)، ولفظه: وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة معلَّقة بقائم السيف فيها: "إن أعتى الناس على الله القاتلُ غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أوى مُحدِثًا لم يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولّى غير مولاه، فقد كفر بما أُنزل على محمد".وبنحوه عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 11/ (6681) ضمن خطبة فتح مكة، وقال فيه: "إن أعدى الناس على الله من قَتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذُحول الجاهلية".ومثله عن عبد الله بن عمر ضمن الخطبة أيضًا عند ابن حبان (5996)، وسندهما حسن.وورد معناه عند البخاري (6882) في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُلحِد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطّلِب دم امرئ بغير حق ليُهريق دمه".وفي باب النهي عن تولي غير الموالي عن علي عند البخاري (3172)، ومسلم (1370).وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (8250).
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، فهو مختلف فيه، ومالك بن محمد - وهو المعروف بمالك بن أبي الرِّجال - قال الدارقطني: صالح.وأخرجه تامًّا ومختصرًا أبو يعلى (4757)، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" (331)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 93، والدارقطني في "سننه" (3249)، والخطيب في "موضح الأوهام" 2/ 415 من طرق عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وزاد من أخرجه تامًّا وفي الآخَر: المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذِمّتهم أدناهم، لا يُقتَل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل مِلّتين، ولا تُنكَح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي مَحرَم". وبعضهم يزيد فيه على بعض.وأخرجه البيهقي مقطعًا 8/ 26 و 29 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن مالك، عن أبيه محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. فزاد بين مالك وعمرة محمد بن عبد الرحمن والد مالك! وهذا المعروف في كتب الرجال، فقد نصَّ البخاري في ترجمة مالك بن أبي الرجال من "التاريخ الكبير" 7/ 313، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 216، وابن حبان في "الثقات" 9/ 164: أنَّ مالكًا يروي عن أبيه عن عمرة، ويروي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، فالله أعلم.وفي الباب عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين مرسلًا عند الشافعي في "الأم" 7/ 11، وعبد الرزاق (18847)، وأبي يعلى (330)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (154)، وأبي بكر الخلال في "السنة" (1551)، وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات" (79)، ولفظه: وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة معلَّقة بقائم السيف فيها: "إن أعتى الناس على الله القاتلُ غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أوى مُحدِثًا لم يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولّى غير مولاه، فقد كفر بما أُنزل على محمد".وبنحوه عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 11/ (6681) ضمن خطبة فتح مكة، وقال فيه: "إن أعدى الناس على الله من قَتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذُحول الجاهلية".ومثله عن عبد الله بن عمر ضمن الخطبة أيضًا عند ابن حبان (5996)، وسندهما حسن.وورد معناه عند البخاري (6882) في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُلحِد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطّلِب دم امرئ بغير حق ليُهريق دمه".وفي باب النهي عن تولي غير الموالي عن علي عند البخاري (3172)، ومسلم (1370).وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (8250).
[1] كذا وقع في نسخ "المستدرك"، وهو خطأ يقينًا، فإنَّ الحكم بن نافع ما طلب العلم إلَّا في سنة بضع وخمسين ومئة كما قال الذهبي في "السير" 10/ 319، وعبيد الله بن موهب توفي في سنة 154، كما أنَّ الحديث لا يعرف إلَّا من رواية عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. فقد نصَّ البخاري في ترجمة مالك بن أبي الرجال من "التاريخ الكبير" 7/ 313، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 216، وابن حبان في "الثقات" 9/ 164: أنَّ مالكًا يروي عن أبيه عن عمرة، ويروي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، فالله أعلم.وفي الباب عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين مرسلًا عند الشافعي في "الأم" 7/ 11، وعبد الرزاق (18847)، وأبي يعلى (330)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (154)، وأبي بكر الخلال في "السنة" (1551)، وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات" (79)، ولفظه: وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة معلَّقة بقائم السيف فيها: "إن أعتى الناس على الله القاتلُ غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أوى مُحدِثًا لم يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولّى غير مولاه، فقد كفر بما أُنزل على محمد".وبنحوه عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 11/ (6681) ضمن خطبة فتح مكة، وقال فيه: "إن أعدى الناس على الله من قَتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذُحول الجاهلية".ومثله عن عبد الله بن عمر ضمن الخطبة أيضًا عند ابن حبان (5996)، وسندهما حسن.وورد معناه عند البخاري (6882) في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُلحِد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطّلِب دم امرئ بغير حق ليُهريق دمه".وفي باب النهي عن تولي غير الموالي عن علي عند البخاري (3172)، ومسلم (1370).وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (8250).
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، فهو مختلف فيه، ومالك بن محمد - وهو المعروف بمالك بن أبي الرِّجال - قال الدارقطني: صالح.وأخرجه تامًّا ومختصرًا أبو يعلى (4757)، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" (331)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 93، والدارقطني في "سننه" (3249)، والخطيب في "موضح الأوهام" 2/ 415 من طرق عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وزاد من أخرجه تامًّا وفي الآخَر: المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذِمّتهم أدناهم، لا يُقتَل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل مِلّتين، ولا تُنكَح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي مَحرَم". وبعضهم يزيد فيه على بعض.وأخرجه البيهقي مقطعًا 8/ 26 و 29 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن مالك، عن أبيه محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. فزاد بين مالك وعمرة محمد بن عبد الرحمن والد مالك! وهذا المعروف في كتب الرجال، فقد نصَّ البخاري في ترجمة مالك بن أبي الرجال من "التاريخ الكبير" 7/ 313، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 216، وابن حبان في "الثقات" 9/ 164: أنَّ مالكًا يروي عن أبيه عن عمرة، ويروي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، فالله أعلم.وفي الباب عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين مرسلًا عند الشافعي في "الأم" 7/ 11، وعبد الرزاق (18847)، وأبي يعلى (330)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (154)، وأبي بكر الخلال في "السنة" (1551)، وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات" (79)، ولفظه: وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة معلَّقة بقائم السيف فيها: "إن أعتى الناس على الله القاتلُ غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أوى مُحدِثًا لم يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولّى غير مولاه، فقد كفر بما أُنزل على محمد".وبنحوه عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 11/ (6681) ضمن خطبة فتح مكة، وقال فيه: "إن أعدى الناس على الله من قَتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذُحول الجاهلية".ومثله عن عبد الله بن عمر ضمن الخطبة أيضًا عند ابن حبان (5996)، وسندهما حسن.وورد معناه عند البخاري (6882) في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُلحِد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطّلِب دم امرئ بغير حق ليُهريق دمه".وفي باب النهي عن تولي غير الموالي عن علي عند البخاري (3172)، ومسلم (1370).وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (8250).
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির হাতলে দুটি লেখা পাওয়া গিয়েছিল: "নিশ্চয় মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী (বা সীমালঙ্ঘনকারী) হলো: যে ব্যক্তি তাকে আঘাত করেনি, তাকে আঘাত করে; এবং যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেনি, তাকে হত্যা করে; আর যে ব্যক্তি তার অনুগ্রহের হকদার নয়, তাকে অভিভাবক (বা মিত্র) হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং যে এরূপ কাজ করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফুরি করল, এবং তার পক্ষ থেকে কোনো নফল বা ফরয ইবাদত কবুল করা হবে না।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8222)