8206 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "لا يَرِثُ المسلم النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبدَه أو أَمَتَه" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمد بن عمرو هذا: هو اليافِعيُّ من أهل مصر، صدوقُ الحديث صحيح، فإنَّ الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب الذي:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] صحيح موقوفًا من قول جابر، وهو المحفوظ كما قال الدارقطني، وهذا إسناد ليّن من أجل محمد بن عمرو - وهو اليافعي - ففيه ضعف، وقد خولف في رفعه كما سيأتي.وأخرجه النسائي (6356)، والدارقطني (4081)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 226، والبيهقي 6/ 218 من طريق يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي 6/ 218 من طريق الحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: لا يرويه عن ابن جريج غير محمد بن عمرو. يعني مرفوعًا. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুসলিম ব্যক্তি খ্রিস্টানের উত্তরাধিকারী হবে না, তবে সে যদি তার দাস অথবা দাসী হয় (তাহলে ভিন্ন কথা)।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8206)