8205 - أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شُعْبة، عن عمرو بن [1] أبي حَكِيم، عن ابن بُرَيدة، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود، عن معاذ بن جَبَل: أنه أُتي في ميراثِ يهوديٍّ وله وارثُ مسلمٌ، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلامُ يزيدُ ولا يَنقُصُ" [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو عن ابن أبي حكيم. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
[2] إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الأسود وهو ظالم بن عمرو الدِّيلي، ويقال: الدولي - لم يسمعه من معاذ بن جبل بينهما رجل مبهم كما بيّنه عبد الوارث بن سعيد في روايته، ولا يعرف لأبي الأسود سماع من معاذ.وأخرجه أحمد 36/ (22057)، وكذا أبو داود (2913) عن مسدد بن مسرهد، كلاهما (أحمد ومسدد) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (22005) عن محمد بن جعفر، عن عمرو بن أبي حكيم، به.وأخرجه أبو داود (2912) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني أبو الأسود أنَّ رجلًا حدثه، أنَّ معاذًا حدثه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو عن ابن أبي حكيم. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
[2] إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الأسود وهو ظالم بن عمرو الدِّيلي، ويقال: الدولي - لم يسمعه من معاذ بن جبل بينهما رجل مبهم كما بيّنه عبد الوارث بن سعيد في روايته، ولا يعرف لأبي الأسود سماع من معاذ.وأخرجه أحمد 36/ (22057)، وكذا أبو داود (2913) عن مسدد بن مسرهد، كلاهما (أحمد ومسدد) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (22005) عن محمد بن جعفر، عن عمرو بن أبي حكيم، به.وأخرجه أبو داود (2912) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني أبو الأسود أنَّ رجلًا حدثه، أنَّ معاذًا حدثه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
মুআয ইবনে জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে এমন এক ইহুদীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি সম্পর্কে ফয়সালা করতে বলা হয়েছিল যার একজন মুসলিম উত্তরাধিকারী ছিল। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “ইসলাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু হ্রাস পায় না।”
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8205)