8201 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا الشيخ الشهيد الإمام ابن الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهْلي، حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن مَيسَرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المِقْدام الكِنْدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا مَوْلى من لا مولى له، أَرِثُ مالَه وأفُكُّ عانَه، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له، يَرِثُ مالَه ويَفُكُّ عانَه" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن أبي طلحة، وقد توبع. أبو عامر الهوزني: هو عبد الله بن لُحي، والمقدام الكندي: هو ابن مَعْدي كَرِبَ رضي الله عنه. وحسّن الحديث أبو زرعة الرازي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1636).وأخرجه أحمد 28/ (17203)، وأبو داود (2900)، وابن ماجه (2634)، والنسائي (6321) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. لكن بلفظ: "والخال مولى من لا مولى له"، وهو ما أشار إليه أبو زرعة أيضًا كما في "العلل" (1640)، إلَّا في رواية ابن ماجه فكرواية المصنف.وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو في رواية شعبة التي أخرجها أحمد (17175) و (17176) و (17204)، وأبو داود (2899)، وابن ماجه (2738)، والنسائي (6322)، وابن حبان (6035) عن بديل بن ميسرة، به.وخالف محمدُ بن الوليد الزُّبيدي عليَّ بن أبي طلحة عند أبي عوانة (5636)، وابن حبان (6036)، والطبراني في "الكبير" 20/ (627)، وفي "مسند الشاميين" (1856)، فرواه عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي، عن المقدام. فجعل عبد الرحمن بن عائذ مكان أبي عامر الهوزني، وكلاهما ثقة.وخالفهما معاوية بن صالح عند أحمد (17199) و (17200)، والنسائي (6320) و (6386)، فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام، لم يذكر الوساطة بينه وبين المقدام، ووقع تصريحه بسماعه من المقدام في رواية النسائي الثانية، فإن صح ذلك يكون سعد بن راشد قد سمعه من المقدام بعد أن سمعه بالوساطة.وخالفهم ثور بن يزيد عند النسائي (6323)، فرواه عن راشد بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره معضلًا.وجعل الدارقطني في "العلل" (3422) رواية علي بن أبي طلحة هي الأشبه بالصواب.وأخرجه أبو داود (2901)، وأبو عوانة (5637)، والبيهقي 6/ 214 من طريق يزيد بن حُجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالمجاهيل.وانظر حديث عائشة الآتي برقم (8203).وفي الباب عن عمر بسند حسن عند أهل "السنن" وغيرهم، انظر تخريجه في "مسند أحمد" 1/ (189) و (323).قوله: "يفك عانَه" أي عانيَه، فحذف الياء. والعاني: هو الأسير.قال الترمذي في "جامعه": واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورَّث بعضهم الخال والخالة والعمّة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورّثهم، وجعل الميراث في بيت المال.وقال البغوي في "شرح السنة" 8/ 358: هذا الحديث حجّة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، وهم أولاد البنات، والجد أب الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال والخالة، فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يُصرَف مالُ الميت الذي لم يُخلّف وارثًا إلى بيت مال المسلمين إرثًا لهم بأخوة الإسلام، وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أَطعمها الخالَ عند عدم الوارث، وسمّاه وارثًا مجازًا.وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وإليه ذهب الشعبي، وبه قال الثّوري وأحمد وأصحاب الرأي.
মিকদাম আল-কিন্দি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি তার অভিভাবক (মাওলা), যার কোনো অভিভাবক নেই। আমি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হব এবং আমি তার যিম্মাদারি মুক্ত করব। আর মামা হলো তার উত্তরাধিকারী, যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই। সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এবং সে তার যিম্মাদারি মুক্ত করবে।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8201)