8185 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عُتبة أحمد بن الفَرَج، حدثنا بَقيَّة بن الوليد، حدثني أبو سَلَمة الحِمصي سليمان بن سُلَيم [1]، عن عمر [2] ابن رُوبَة، عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري [3]، عن واثلة بن الأسقَع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَحُوزُ المرأة ثلاثةَ مَوارِيث: عَتيقَها ولَقِيطَها والولدَ الذي لا عَنَت عليه" [4].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرَّف في (ز) و (ب) إلى محمد وفي (ك) و (م) إلى: مسلم.



[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو.



8185 [3] - تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عبد العزيز بن عبد الله البصري.



8185 [4] - إسناده ضعيف من أجل عمر بن روبة، فقد قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث ولا تقوم به الحجة، وساق له ابن عدي في "الكامل" 5/ 50 هذا الحديث من منكراته، وقال: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وذكر العقيلي عمر هذا في "ضعفائه"، بينما أورده ابن حبان في "ثقاته". وبقية بن الوليد - مع ضعفه وتدليسه - توبع. وقال البيهقي: في "معرفة السنن" 9/ 153: لم يُثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.وأخرجه أحمد 25 (16011)، والنسائي (6326) و (6387) من طرق عن بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 25/ (16004) و 28 / (16981)، وأبو داود (2906)، وابن ماجه (2742)، والترمذي (2115)، والنسائي (6327) من طرق عن محمد بن حرب الخولاني، عن عمر بن روبة به، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه.وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه؟ (479)، وابن أبي شيبة 11/ 408 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن روبة، به موقوفًا.ويشهد للقسم الثالث - وهو أن الملاعنة ترث ابنها - حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (2908)، وسنده حسن، وانظر التعليق عليه هناك.قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 99: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حرًا فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحدٌ منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطِه، ويحتج بحديث واثلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أَولى. وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حرًا فلا ولاء عليه، أو يكون ابن أَمَة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقه.
ওয়াছিলাহ ইবনুল আসক্বা’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নারী তিন প্রকার উত্তরাধিকারের (মীরাসের) অধিকারী হয়: তার আযাদকৃত গোলাম, তার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান (لقيط) এবং সেই সন্তান যার কারণে তাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়নি।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8185)