8172 - أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدَّقّاق ببغداد، حدثنا أحمد بن حيَّان بن مُلاعِب، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما بقيَ فلأَولى رَجُلٍ ذَكَر" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، فإنّ علي بن عاصم صَدُوق، ولم يخرجاه.وقد أرسله سفيان الثَّوري وسفيان بن عُيَينة وابن جُرَيج ومَعمَر بن راشد عن عبد الله بن طاووس.أما حديث الثَّوري:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل علي بن عاصم. وهو ابن صهيب الواسطي - وبه أعلّه الذهبي في "التخليص"، لكنه قد توبع. واختلف على عبد الله بن طاووس في وصله وإرساله كما أشار المصنف، وروايته المرسلة لا تُعلُّ الموصولة، فالذين رووه عنه موصولًا جمع من الثقات بعضهم مخرَّج في "الصحيحين".وأخرجه أحمد 4/ 2657 و 5/ (2993)، والبخاري (6732) و (6735) و (6737)، ومسلم (1615) (2)، والترمذي (2098)، والنسائي (6297) من طريق وهيب بن خالد، والبخاري (6746)، ومسلم (1615) (3)، وابن حبان (6028) من طريق روح بن القاسم، ومسلم (1615) (4) من طريق يحيى بن أيوب، وابن الجارود في "المنتقى" (955) من طريق المغيرة بن سلمة، والبزار في "مسنده" (4887)، وابن الأعرابي في "المعجم" (962)، والطبراني (10901)، والدارقطني (4072) من طريق زياد بن سعد، والدارقطني (4068) من طريق زَمعة بن صالح، ستتهم عن عبد الله بن طاووس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال البزار: هذا الإسناد لا أعلم فيه علة.وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص 180، وكذا الدارقطني في "سننه" (4073) من طريق هشام بن حجير، كلاهما (أبو حنيفة وهشام) عن طاووس، عن ابن عباس موصولًا.وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (289) من طريق هشام بن حجير، به فوقفه علي ابن عباس.قلنا رواية هشام بن حجير التي عند سعيد بن منصور والدارقطني كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عنه، ونرى ذلك من ضعف ابن حجير، فإنه ليس بذاك القوي، والله أعلم.قال ابن حجر في "الفتح" 21/ 307: المراد بالفرائض هنا الأنصِباء المقدَّرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.وقوله: "فلأولى رجل" قال الخطابي: معنى "أَولى" هاهنا أقرب، والوَلْيُ: القرب، يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم، فإنَّ الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم، فالعم أقرب من ابن العم، وعلى هذا المعنى. ولو كان قوله: "أَولى" بمعنى أحق لبقي الكلامُ مبهمًا، لا يُستفادُ منه بيان الحكم، إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق، فعُلم أن معناه: أقرب النسب، على ما فسرناه، والله أعلم.وقال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرثُ عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعَصَبة: كل ذكر يُدْلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مُستغرِقين أخذ ما بقي وإن كان مع مُستغرِقين فلا شيء له.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل علي بن عاصم. وهو ابن صهيب الواسطي - وبه أعلّه الذهبي في "التخليص"، لكنه قد توبع. واختلف على عبد الله بن طاووس في وصله وإرساله كما أشار المصنف، وروايته المرسلة لا تُعلُّ الموصولة، فالذين رووه عنه موصولًا جمع من الثقات بعضهم مخرَّج في "الصحيحين".وأخرجه أحمد 4/ 2657 و 5/ (2993)، والبخاري (6732) و (6735) و (6737)، ومسلم (1615) (2)، والترمذي (2098)، والنسائي (6297) من طريق وهيب بن خالد، والبخاري (6746)، ومسلم (1615) (3)، وابن حبان (6028) من طريق روح بن القاسم، ومسلم (1615) (4) من طريق يحيى بن أيوب، وابن الجارود في "المنتقى" (955) من طريق المغيرة بن سلمة، والبزار في "مسنده" (4887)، وابن الأعرابي في "المعجم" (962)، والطبراني (10901)، والدارقطني (4072) من طريق زياد بن سعد، والدارقطني (4068) من طريق زَمعة بن صالح، ستتهم عن عبد الله بن طاووس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال البزار: هذا الإسناد لا أعلم فيه علة.وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص 180، وكذا الدارقطني في "سننه" (4073) من طريق هشام بن حجير، كلاهما (أبو حنيفة وهشام) عن طاووس، عن ابن عباس موصولًا.وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (289) من طريق هشام بن حجير، به فوقفه علي ابن عباس.قلنا رواية هشام بن حجير التي عند سعيد بن منصور والدارقطني كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عنه، ونرى ذلك من ضعف ابن حجير، فإنه ليس بذاك القوي، والله أعلم.قال ابن حجر في "الفتح" 21/ 307: المراد بالفرائض هنا الأنصِباء المقدَّرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.وقوله: "فلأولى رجل" قال الخطابي: معنى "أَولى" هاهنا أقرب، والوَلْيُ: القرب، يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم، فإنَّ الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم، فالعم أقرب من ابن العم، وعلى هذا المعنى. ولو كان قوله: "أَولى" بمعنى أحق لبقي الكلامُ مبهمًا، لا يُستفادُ منه بيان الحكم، إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق، فعُلم أن معناه: أقرب النسب، على ما فسرناه، والله أعلم.وقال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرثُ عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعَصَبة: كل ذكر يُدْلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مُستغرِقين أخذ ما بقي وإن كان مع مُستغرِقين فلا شيء له.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সম্পত্তির অংশসমূহকে নির্দিষ্ট ফারায়েয (অংশ) অনুযায়ী দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির জন্য।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8172)