8171 - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة [1] - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] كذا وقع في "المستدرك": الوليد بن عتبة، وهو خطأ، صوابه ما جاء في رواية ابن أبي شيبة (31723 - عوامة) والدارمي (2922): عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي.وانظر "طبقات ابن سعد" 8/ 241.
[2] إسناده صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.وأخرجه البخاري (6741) من طريق شعبة عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني أنَّ الأعمش رواه على الوجهين: مرةً بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرةً لم يذكر ذلك.وأخرجه البخاري (6734) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.وأخرجه أبو داود (2893) من طريق أبي حسان مسلم بن عبد الله الأعرج، عن الأسود بن يزيد: أنَّ معاذ بن جبل ورَّثَ أختًا وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدة منهما النصفَ، وهو باليمن، ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ حَيٌّ. وسيأتي هذا الطريق عند المصنف برقم (8211) لكن وقع فيه وهمٌ يأتي التنبيه عليه هناك.قال ابن بطال كما في "فتح الباري" 21/ 335 - : أجمعوا على أنَّ الأخوات عَصَبة للبنات فيَرِثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلِّف إلَّا بنتًا وأختا، فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلّف بنتين وأختًا، فلهما الثلثان وللأخت ما بقي، وإن خلّف بنتًا وأختًا وبنتَ ابنٍ، فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود؛ يعني الذي عند البخاري برقم (6742).
[1] كذا وقع في "المستدرك": الوليد بن عتبة، وهو خطأ، صوابه ما جاء في رواية ابن أبي شيبة (31723 - عوامة) والدارمي (2922): عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي.وانظر "طبقات ابن سعد" 8/ 241.
[2] إسناده صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.وأخرجه البخاري (6741) من طريق شعبة عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني أنَّ الأعمش رواه على الوجهين: مرةً بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرةً لم يذكر ذلك.وأخرجه البخاري (6734) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.وأخرجه أبو داود (2893) من طريق أبي حسان مسلم بن عبد الله الأعرج، عن الأسود بن يزيد: أنَّ معاذ بن جبل ورَّثَ أختًا وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدة منهما النصفَ، وهو باليمن، ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ حَيٌّ. وسيأتي هذا الطريق عند المصنف برقم (8211) لكن وقع فيه وهمٌ يأتي التنبيه عليه هناك.قال ابن بطال كما في "فتح الباري" 21/ 335 - : أجمعوا على أنَّ الأخوات عَصَبة للبنات فيَرِثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلِّف إلَّا بنتًا وأختا، فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلّف بنتين وأختًا، فلهما الثلثان وللأخت ما بقي، وإن خلّف بنتًا وأختًا وبنتَ ابنٍ، فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود؛ يعني الذي عند البخاري برقم (6742).
আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনু যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কন্যা ও বোনের অংশ সম্পর্কে বলতেন: সমস্ত সম্পদ কন্যার জন্য। আমি (আসওয়াদ) বললাম: মু'আয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ইয়ামানে আমাদের মাঝে ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, কন্যার জন্য অর্ধেক এবং বোনের জন্য অর্ধেক। তিনি (ইবনু যুবাইর) বললেন: তাহলে তুমি অলীদ ইবনু উতবার কাছে আমার দূত হিসেবে যাও – সে ছিল কুফার উপর তাঁর (ইবনু যুবাইরের) বিচারক – আর তাকে নির্দেশ দাও যেন সে এই অনুযায়ী আমল করে।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8171)