8022 - وقد أخبرَناه أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، أنَّ سول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استَلَجَّ أحدُكم باليمين في أهلِه، فإنَّه آثَمُ عند الله من الكفَّارة التي أُمِرَ بها" [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه!تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" 13 / (7743) و (8208).وأخرجه البخاري (6625) عن إسحاق بن راهويه، ومسلم (1655) عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه.وأخرجه ابن ماجه (2114) من طريق محمد بن حميد المعمري، عن معمر، به.وانظر ما قبله. ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد 4/ (2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2380)، وأبي داود (3296)، وأبي يعلى (2737)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2151)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (29)، ومن طريقه رواه أبو داود (3303)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (714) و (715)، والبيهقي 10/ 79.وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (2152)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد 29 (17793) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (3304)، والبيهقي 10/ 79 - 80.وسيأتي عند الحاكم برقم (8025) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي 10/ 80: تفرَّد به شريك القاضي.وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.أخرجه أحمد 28/ (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3299)، والنسائي (4777). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" 5/ 204: ولا يصح فيه الهديُ.وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (17306).وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد 19/ (12038)، والبخاري (1865)، ومسلم (164). وورد من حديث أبي هريرة كذلك بدون ذكرهما، عند أحمد 14 (8859)، ومسلم (1643) وغيرهما.وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (8040) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف.قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.وانظر "المحلى" لابن حزم 7/ 264.
[1] إسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" 13 / (7743) و (8208).وأخرجه البخاري (6625) عن إسحاق بن راهويه، ومسلم (1655) عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه.وأخرجه ابن ماجه (2114) من طريق محمد بن حميد المعمري، عن معمر، به.وانظر ما قبله. ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد 4/ (2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2380)، وأبي داود (3296)، وأبي يعلى (2737)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2151)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، والطبراني (11828)، والبيهقي 10/ 79. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (29)، ومن طريقه رواه أبو داود (3303)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (714) و (715)، والبيهقي 10/ 79.وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (2152)، وفي "شرح المعاني" 3/ 131، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد 29 (17793) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (3304)، والبيهقي 10/ 79 - 80.وسيأتي عند الحاكم برقم (8025) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي 10/ 80: تفرَّد به شريك القاضي.وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.أخرجه أحمد 28/ (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3299)، والنسائي (4777). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" 5/ 204: ولا يصح فيه الهديُ.وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (17306).وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد 19/ (12038)، والبخاري (1865)، ومسلم (164). وورد من حديث أبي هريرة كذلك بدون ذكرهما، عند أحمد 14 (8859)، ومسلم (1643) وغيرهما.وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (8040) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف.قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.وانظر "المحلى" لابن حزم 7/ 264.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তার পরিবার-পরিজনের (ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে) কসমের উপর জিদ ধরে থাকে, তখন সে আল্লাহর কাছে ওই কাফফারা অপেক্ষা অধিক পাপী হয়, যা পালনের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8022)