7308 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني إملاءً، حدثنا أحمد بن مَهدي بن رُستُم الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا عمر بن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتَينِ وأَكلتَينِ وقراءتَين ولِبْستَينِ: نهاني أن أُصلِّيَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ، وأن آكلَ وأنا مُنبطِحٌ على بطني مُسلَحِبًّا [1]، ونهاني أن ألبسَ الصَّمَّاءَ، وأَحتبيَ في ثوبٍ واحد، ليس بين فَرْجي وبينَ السماءِ ساترٌ [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في (ص) و (م): مستلحبًا. والمسلحِبُّ: المنبطح على بطنه. الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفَرْجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.وسيأتي من حديث ابن عمر عند المصنف برقم (7348) النهيُ عن الأكل منبطحًا على البطن، وإسناده ضعيف.قوله: "نهاني أن ألبس الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وقيل إنها: صماء، لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعفه على منكبه، فتنكشف عورته. قاله ابن الأثير في "النهاية".
[2] صحيح لغيره دون قصة النهي عن الأكل منبطحًا على بطنه، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عمر بن عبد الرحمن - وهو ابن أسيد القرشي العدوي - فقد روى عنه ثلاثة من الثقات ولم يؤثر توثيقه ولا جرحه عن أحد، وله ترجمة في "التاريخ الكبير" و"الجرح والتعديل"، فهو مجهول الحال، ووهّاه الذهبيُّ في "تلخيصه"!وأخرج البزار (858)، وأبز القاسم البغوي في "الجعديات" (1940) من طريق الحارث الأعور، والطبراني في "الأوسط" (3638)، و"الصغير" (482) من طريق حُجية بن عدي، كلاهما عن عليّ قصةَ النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب.ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (584)، ومسلم (1511)، واللفظ للبخاري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لِبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفَرْجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.وسيأتي من حديث ابن عمر عند المصنف برقم (7348) النهيُ عن الأكل منبطحًا على البطن، وإسناده ضعيف.قوله: "نهاني أن ألبس الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وقيل إنها: صماء، لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعفه على منكبه، فتنكشف عورته. قاله ابن الأثير في "النهاية".
[1] في (ص) و (م): مستلحبًا. والمسلحِبُّ: المنبطح على بطنه. الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفَرْجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.وسيأتي من حديث ابن عمر عند المصنف برقم (7348) النهيُ عن الأكل منبطحًا على البطن، وإسناده ضعيف.قوله: "نهاني أن ألبس الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وقيل إنها: صماء، لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعفه على منكبه، فتنكشف عورته. قاله ابن الأثير في "النهاية".
[2] صحيح لغيره دون قصة النهي عن الأكل منبطحًا على بطنه، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عمر بن عبد الرحمن - وهو ابن أسيد القرشي العدوي - فقد روى عنه ثلاثة من الثقات ولم يؤثر توثيقه ولا جرحه عن أحد، وله ترجمة في "التاريخ الكبير" و"الجرح والتعديل"، فهو مجهول الحال، ووهّاه الذهبيُّ في "تلخيصه"!وأخرج البزار (858)، وأبز القاسم البغوي في "الجعديات" (1940) من طريق الحارث الأعور، والطبراني في "الأوسط" (3638)، و"الصغير" (482) من طريق حُجية بن عدي، كلاهما عن عليّ قصةَ النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب.ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (584)، ومسلم (1511)، واللفظ للبخاري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لِبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفَرْجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.وسيأتي من حديث ابن عمر عند المصنف برقم (7348) النهيُ عن الأكل منبطحًا على البطن، وإسناده ضعيف.قوله: "نهاني أن ألبس الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وقيل إنها: صماء، لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعفه على منكبه، فتنكشف عورته. قاله ابن الأثير في "النهاية".
আলী ইবনে আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দুটি সালাত, দুটি খাওয়া, দুটি ক্বিরাআত (পঠন) এবং দুটি পরিচ্ছদ পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন ফজরের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য ডোবা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে। আর তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন পেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বা হেলান দিয়ে খেতে। আর তিনি আমাকে আস-সাম্মা (একটি বিশেষ ধরণের আঁটসাঁট পোশাক) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, এবং নিষেধ করেছেন এক কাপড়ে ইহতিবা (বসা) করতে—যখন আমার লজ্জাস্থান ও আকাশের (উপরের) মাঝে কোনো আবরণ থাকে না।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7308)