7226 - أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهَمَذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميدي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنّةِ ولا ذي الحِنَة" [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن شيخ المصنف ليِّن، ومسلم بن خالد - وهو المخزومي مولاهم المعروف بالزنجي - ضعيف.وأخرجه البيهقي 10/ 201 من طريق عبيد الله بن موسى، ومن طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن مسلم بن خالد الزنجي بهذا الإسناد. ولفظه الأول عنده: لا تجوز شهادة ذي الخُلَّة ولا ذي الجِنَّة، ولا ذي الحِنَة المحقود. ولفظ الثاني: لا تجوز شهادة ذي الحِنَة والظِّنة، وقال: الظنة أحفظ من الخلة.ثم نقل تفسيره عن أحد الرواة، فقال: الجِنَّة الجنون، والحِنَة الذي يكون بينكم وبينه عداوة.وقال ابن الأثير في "النهاية" الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحنة.وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (397)، والبيهقي 10/ 201 من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج مرسلًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة".وأشار البيهقي إلى أنه أصح شيء في هذا الباب وإن كان مرسلًا، قلنا: والحكم بن مسلم روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات".وأخرجه عبد الرزاق (15366) من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم، به. لكن جعل عبد الرحمن هو ابن فروخ، وليس عبد الرحمن الأعرج!وأخرج عبد الرزاق (15365) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريره مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين".وإبراهيم الأسلمي متروك، ووصله منكر، والصواب أنه مرسل كما في "مراسيل أبي داود" (396). وانظر أحاديث الباب عند حديث عبد الله بن عمرو في "مسند أحمد" 11/ (6698).
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাক্ষ্য বৈধ নয় এবং যে ব্যক্তি বিদ্বেষ রাখে, তার সাক্ষ্যও বৈধ নয়।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7226)