7059 - فأخبرَناه أحمد بن يعقوب الثَّقفي، حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن سليمان التُّسْتَري، حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بَزِيع، حدَّثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ فاطمةَ بنت قيس استفتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصلاة؟ قال: "إنما ذلكِ عِرقٌ ليس بالحيض، وغُسلٌ واحدٌ أتمُّ من الوضوء" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‌‌ذكرُ الشِّفاء بنت عبد الله القُرشية رضي الله عنهاتحقيق: الشيخ عادل مرشد، الشيخ د. سعيد اللحام (بالاشتراك)
[1] إسناده صحيح، لكن قوله: "غسل واحد أتم من الوضوء" إنما هو من كلام هشام بن عروة، وليس مرفوعًا كما بيَّنه يحيى القطان في روايته، وكلُّ من أخرج الحديث سمَّى المرأةَ فاطمةَ بنت أبي حبيش، وليس بنت قيس كما عند المصنِّف.وأخرجه مسلم (333) (62)، وابن ماجه (621) عن عبد الله بن الجراح، والنسائي في "الكبرى" (217) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. ولم يسق مسلم وابن ماجه لفظ رواية حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وليس في رواية النسائي قوله: "غسل واحد أتم"، ونسبت فاطمة عنده بنت أبي حبيش، وقال عقبه: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث "وتوضئي" (يعني مكان الغسل) غير حماد بن زيد، وقد روى غيرُ واحد عن هشام ولم يذكر فيه "وتوضئي". وأخرجه أحمد 42/ (25622) عن يحيى القطان، والبخاري (306)، وابن حبان (1350) من طريق مالك، والبخاري (331)، وأبو داود (282) من طريق زهير بن معاوية، والبخاري (320) من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد (25622)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي في "المجتبى" (212) و (359) من طريق وكيع، والترمذي (125)، والنسائي في "المجتبى" (212) و (359) من طريق عبدة بن سليمان، ومسلم (333) (62) من طريق عبد الله بن نمير وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد، والنسائي في "الكبرى" (218) من طريق خالد بن الحارث، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر - أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها، فاغسلي عنك الدم وصلي". وفي رواية أحمد، قال يحيى القطان: قلت لهشام: أغسلٌ واحد تغتسل، وتوضَّأُ عند كل صلاة؟ قال: نعم!وقال النسائي: حديث مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أصح ما يأتي في المستحاضة.وأخرجه البخاري (228)، ومسلم (333) (62)، والترمذي (125) من طريق أبي معاوية الضرير، عن هشام، به. وزاد فيه البخاري والترمذي عن هشام: أنَّ أباه عروة قال فيه: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".وأخرجه ابن حبان (1354) من طريق أبي حمزة السكري، عن هشام بن عروة، به: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض الشهر والشهرين، قال: "ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق، فإذا أقبل الحيض، فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه، فإذا أدبرت فاغتسلي، وتوضئي لكل صلاة".وأخرجه ابن حبان (1355) من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، فقال: "تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ عند كل صلاة".وزيادة الوضوء لكل صلاة وردت أيضًا في رواية محمد بن عجلان ويحيى بن هاشم وأبي حنيفة وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة، انظر رواياتهم عند تخريج الحديث (25621) من "مسند أحمد".ووردت الزيادة أيضًا في حديث عروة بن الزبير من غير طريق ابنه هشام، فأخرج أحمد 40/ (24145)، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستُحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير".وأخرجه أبو داود (286)، والنسائي في "الكبرى" (215)، والحاكم (627) من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلِّي، فإنما هو عرق". هكذا حدث به ابن أبي عدي من كتابه كما قال أبو داود والنسائي.ثم حدَّث به من حفظه، فقال: حدَّثنا محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُستحاض، فذكره. فجعله من مسند عائشة. أخرجه كذلك أبو داود عقب (286)، والنسائي في "الكبرى" (216)، وابن حبان (1348).وأخرجه البيهقي 1/ 325 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب، عن عروة: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش، فذكره.قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدَّثنا به عن عائشة، ثم تركه.وأخرجه الدارقطني (792) من طريق خلف بن سالم، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فذكره.قال أبو حاتم فيما نقله ابنه في "العلل" (117): لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر.ورواه خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عند أبي داود (296) وعند المصنف فيما سلف برقم (628) واللفظ له - عن الزهري، عن عروة بن الزُّبير، عن أسماء بنت عُمَيس قالت: قلت لرسول الله: إنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيش استُحِيضت منذُ كذا وكذا فلم تصلِّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، هذا من الشيطان، لتَجلِسْ في مِركَنٍ، فإذا رأت الصُّفارة فوقَ الماء فلتغتَسِلْ للظُّهر والعصر غُسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر، وتتوضَّأ فيما بين ذلك". فجعله من مسند أسماء بن عميس.ورواه جرير بن عبد الحميد عند أبي داود (281)، فقال في روايته: عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني: أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر أنَّ الشك من عروة نفسه.



7060 - Null



7061 - Null
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, ফাতিমা বিনত কায়স নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন: আমি ইসতিহাযা জনিত রক্তস্রাবে আক্রান্ত থাকি এবং পবিত্র হই না। আমি কি সালাত (নামায) ছেড়ে দেব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "ওটা তো কেবল একটি রক্তনালী (থেকে আসা রক্ত), এটা মাসিক ঋতুস্রাব নয়। এবং একটি গোসলই ওযুর চেয়ে পূর্ণতা দানকারী।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7059)