6872 - وأخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن عُبيد القرشي بالكوفة، حَدَّثَنَا الحسن بن علي بن عفّان العامري، حَدَّثَنَا أسباط بن محمد القرشي، حَدَّثَنَا مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن مُصعب بن سعد قال: فَرَضَ عمرُ لأمهاتِ المؤمنين عشرةَ آلاف، وزاد عائشةَ ألفينِ، وقال: إنها حبيبةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم [1].تحقيق: الشيخ عادل مرشد، الشيخ د. سعيد اللحام (بالاشتراك)
[1] خبر صحيح، وهذا إسناد منقطع بين مصعب بن سعد وعمر، وسيأتي موصولًا في الرواية التالية، والمرسل أصح. مطرف هو ابن طريف، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وانظر "علل الدارقطني" (226).وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" 10/ 66، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (25) - ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 100 - والمحاملي في "الأمالي" رواية البيّع (242) من طرق عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.وأخرجه كذلك مطولًا ومختصرًا أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (554)، وابن أبي شيبة 12/ 302، وابن زنجويه في "الأموال" (803) و (876) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به.وأخرج أبو عبيد (550) - وعنه ابن زنجويه (798) - من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج، جمع أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه، فقالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين، فقال: فيمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك، قال: لا، ولكني أبدًا بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب: عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا، وكتب وسائر أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف. ومجالد ضعيف.وأخرج ابن زنجويه (799) من طريق أبي بكر بن عيّاش عن عبد الله، عن ابن شِهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: لما أُتي عمر بخمس الأعاجم … وفيه: ثم أمر لأمهات المؤمنين بعشرة آلاف، ولعائشة باثني عشر ألفًا. وإسناده إلى سعيد حسنٌ إن شاء الله، وعبد الله: هو ابن علي الأزرق.وأخرج أبو عبيد (601)، وابن زنجويه (874) من طريق يونس بن يزيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمر فرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا، غير جويرية وصفية، فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف. وفي إسناده عبد الله بن صالح، وهو سيئ الحفظ.وأخرج معمر في "الجامع" (20036) عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى … وفيه وفرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم، إلَّا صفية وجويرية، فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم. قلنا: وكان هذا من عمر باديَ الرأي، ثم نبّهته عائشة إلى أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهنّ، فعَدَل بينهنّ عمر، أخرج هذا الخبر أحمد 25/ (15905)، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 463، والبيهقي 6/ 349 من طريق علي بن رباح، عن ناشرة بن سمي اليزني، عن عمر. ورجاله ثقات.ويقوّي هذا ما رواه ابن أبي شيبة 12/ 317 وابن أبي الدنيا في "مجابي الدعوة" (45) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين … وفيه: أنَّ عمر فرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا. وإسناده حسن قال ابن سعد في "الطبقات" 3/ 276: هذا المجتمَع عليه.
[1] خبر صحيح، وهذا إسناد منقطع بين مصعب بن سعد وعمر، وسيأتي موصولًا في الرواية التالية، والمرسل أصح. مطرف هو ابن طريف، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وانظر "علل الدارقطني" (226).وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" 10/ 66، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (25) - ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 100 - والمحاملي في "الأمالي" رواية البيّع (242) من طرق عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.وأخرجه كذلك مطولًا ومختصرًا أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (554)، وابن أبي شيبة 12/ 302، وابن زنجويه في "الأموال" (803) و (876) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به.وأخرج أبو عبيد (550) - وعنه ابن زنجويه (798) - من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج، جمع أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه، فقالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين، فقال: فيمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك، قال: لا، ولكني أبدًا بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب: عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا، وكتب وسائر أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف. ومجالد ضعيف.وأخرج ابن زنجويه (799) من طريق أبي بكر بن عيّاش عن عبد الله، عن ابن شِهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: لما أُتي عمر بخمس الأعاجم … وفيه: ثم أمر لأمهات المؤمنين بعشرة آلاف، ولعائشة باثني عشر ألفًا. وإسناده إلى سعيد حسنٌ إن شاء الله، وعبد الله: هو ابن علي الأزرق.وأخرج أبو عبيد (601)، وابن زنجويه (874) من طريق يونس بن يزيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمر فرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا، غير جويرية وصفية، فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف. وفي إسناده عبد الله بن صالح، وهو سيئ الحفظ.وأخرج معمر في "الجامع" (20036) عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى … وفيه وفرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم، إلَّا صفية وجويرية، فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم. قلنا: وكان هذا من عمر باديَ الرأي، ثم نبّهته عائشة إلى أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهنّ، فعَدَل بينهنّ عمر، أخرج هذا الخبر أحمد 25/ (15905)، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 463، والبيهقي 6/ 349 من طريق علي بن رباح، عن ناشرة بن سمي اليزني، عن عمر. ورجاله ثقات.ويقوّي هذا ما رواه ابن أبي شيبة 12/ 317 وابن أبي الدنيا في "مجابي الدعوة" (45) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين … وفيه: أنَّ عمر فرض لأزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا. وإسناده حسن قال ابن سعد في "الطبقات" 3/ 276: هذا المجتمَع عليه.
মুসআব ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের জন্য দশ হাজার (ভাতা) নির্ধারণ করলেন এবং আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য অতিরিক্ত দুই হাজার বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন: তিনি তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রিয়তমা।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (6872)