3610 - فحدَّثنا أبو علي وأبو الحسين بن المظفَّر الحافظان وأبو حامد بن شارَكَ [1] الفقيه وأبو أحمد الشُّعَيبي وأبو إسحاق البُزَاري [2] في آخرين، قالوا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، حدثنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلَّا بعدَ نِكاحٍ" [3]. وأما حديث عائشة:تحقيق الشيخ عادل مرشد:
[1] في (ص) و (ب): شريك، وهو تحريف، وفي (ز): شرك، والمثبت من مصادر ترجمته كـ "سير أعلام النبلاء" 16/ 273، وهو أبو حامد أحمد بن محمد الهروي الحافظ مفتي هَراة وشيخها. وقد يكون ما في (ز) صحيحًا على تحريك الشين والراء بقَصْر الألف، والله أعلم.
[2] البُزَاري: نسبة إلى قرية بنيسابور يقال لها: أبزار وبُزَار كما في "الأنساب" للسمعاني. وانظر ترجمته في "سير النبلاء" 16/ 152. فقال: ثم رجع عنه القطعي.
3610 [3] - حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 232، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات" (2918) عن يحيى بن محمد بن صاعد، بهذا الإسناد والمتن.وأخرجه ابن عدي أيضًا 4/ 73، والطبراني في "الأوسط" (3676) و"الصغير" (501) عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، عن محمد بن يحيى القطعي، به. وصالح بن أبي مقاتل متروك واتهمه الدارقطني بالكذب، وقال ابن عدي: لا يعرف إلّا بابن صاعد، سرقه صالح من ابن صاعد حتى لا يفوته الحديث.قلنا: وهذا الحديث بهذا الإسناد قد وهمَ فيه ابن صاعد، فقد ذكر ابن عدي في "الكامل" 5/ 232 أنه ذكره من رواية ابن صاعد لأبي عروبة الحرّاني، فأخرج إليه أبو عروبة "فوائد القُطعي" فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وقد رواه ابن صاعد عن القطعي عن محمد بن راشد عن حسين المعلم عن عمرو - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلّا بعد نكاح"، وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] … إلخ" (وهو في "أحاديث أبي عروبة" برواية أبي أحمد الكرابيسي الحاكم برقم 27)، قال ابن عدي: فعلى ما تبيَّن لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث، و {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} مشهور عن أيوب، على أنَّ عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا. انتهى، يعني أنَّ حفظه ليس بذاك المتين.وذكر أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" 1/ 459 عن المصنف أبي عبد الله الحاكم أنه سمع الحافظ أبا أحمد الكرابيسي يقول: قال لي أبو عروبة: يا أبا أحمد، لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع، لا يحتجُّ به الناس منذ مئتي سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحوه في "تاريخ دمشق" لابن عساكر 64/ 362. وحديث عمرو بن شعيب سلف عند المصنف برقم (2856).أما الدارقطني فقد نسب الوهمَ فيه إلى القُطعي نفسه كما في "سؤالات حمزة السهمي" (107)، فقال: ثم رجع عنه القطعي.
[1] في (ص) و (ب): شريك، وهو تحريف، وفي (ز): شرك، والمثبت من مصادر ترجمته كـ "سير أعلام النبلاء" 16/ 273، وهو أبو حامد أحمد بن محمد الهروي الحافظ مفتي هَراة وشيخها. وقد يكون ما في (ز) صحيحًا على تحريك الشين والراء بقَصْر الألف، والله أعلم.
[2] البُزَاري: نسبة إلى قرية بنيسابور يقال لها: أبزار وبُزَار كما في "الأنساب" للسمعاني. وانظر ترجمته في "سير النبلاء" 16/ 152. فقال: ثم رجع عنه القطعي.
3610 [3] - حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 232، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات" (2918) عن يحيى بن محمد بن صاعد، بهذا الإسناد والمتن.وأخرجه ابن عدي أيضًا 4/ 73، والطبراني في "الأوسط" (3676) و"الصغير" (501) عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، عن محمد بن يحيى القطعي، به. وصالح بن أبي مقاتل متروك واتهمه الدارقطني بالكذب، وقال ابن عدي: لا يعرف إلّا بابن صاعد، سرقه صالح من ابن صاعد حتى لا يفوته الحديث.قلنا: وهذا الحديث بهذا الإسناد قد وهمَ فيه ابن صاعد، فقد ذكر ابن عدي في "الكامل" 5/ 232 أنه ذكره من رواية ابن صاعد لأبي عروبة الحرّاني، فأخرج إليه أبو عروبة "فوائد القُطعي" فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وقد رواه ابن صاعد عن القطعي عن محمد بن راشد عن حسين المعلم عن عمرو - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلّا بعد نكاح"، وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] … إلخ" (وهو في "أحاديث أبي عروبة" برواية أبي أحمد الكرابيسي الحاكم برقم 27)، قال ابن عدي: فعلى ما تبيَّن لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث، و {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} مشهور عن أيوب، على أنَّ عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا. انتهى، يعني أنَّ حفظه ليس بذاك المتين.وذكر أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" 1/ 459 عن المصنف أبي عبد الله الحاكم أنه سمع الحافظ أبا أحمد الكرابيسي يقول: قال لي أبو عروبة: يا أبا أحمد، لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع، لا يحتجُّ به الناس منذ مئتي سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحوه في "تاريخ دمشق" لابن عساكر 64/ 362. وحديث عمرو بن شعيب سلف عند المصنف برقم (2856).أما الدارقطني فقد نسب الوهمَ فيه إلى القُطعي نفسه كما في "سؤالات حمزة السهمي" (107)، فقال: ثم رجع عنه القطعي.
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে কোনো তালাক নেই।" আর আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস প্রসঙ্গে:
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (3610)