2837 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر بن سابِق الخَولاني، حدثنا بِشر بن بَكر.وحدثنا أبو العباس غير مرة، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أيوب بن سويد؛ قالا: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوزَ اللهُ عن أمتي الخطأَ، والنسيانَ، وما استُكرِهُوا عليه" [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح من جهة بشر بن بكر، ضعيف من جهة أيوب بن سويد. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وقال الحافظ في "الفتح" 8/ 125: هو حديث جليل، وقد أُعلَّ بعلة غير قادحة.وأخرجه ابن حبان (7219) عن وصيف بن عبد الله الحافظ، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن ماجه (2045) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس. فأسقط من إسناده عبيد بن عُمير، والوليد معروف بتدليس التسوية كما قال البُوصيري في "مصباح الزجاجة" (728)، قال: فليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد، وجزم بذلك الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب" 1/ 510.وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 7/ 322 في شرح الحديث: أي رفع إثم ذلك، وهذا لم يُختلَف فيه أنَّ الإثم مرفوع، وإنما اختُلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءٌ، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختُلِف فيه، والصحيح أنَّ ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاق، كالغرامات والديات والصلوات، وقسم يسقط باتفاق كالقِصاص والنطق بكلمة الكفر ونحو ذلك، وقسم ثالث يُختلَف فيه، وصُوره لا تنحصر، ويُعرف تفصيل ذلك في الفروع. وأخرجه أحمد 43/ (26360)، وأبو داود (2193) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به.وسيأتي بعده من طريق ثور بن يزيد، عن صفية بنت شيبة، دون واسطة بينهما.الإغلاق: هو الإكراه.وانظر فقه الحديث في "سنن أبي داود" بتحقيقنا.
[1] إسناده صحيح من جهة بشر بن بكر، ضعيف من جهة أيوب بن سويد. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وقال الحافظ في "الفتح" 8/ 125: هو حديث جليل، وقد أُعلَّ بعلة غير قادحة.وأخرجه ابن حبان (7219) عن وصيف بن عبد الله الحافظ، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن ماجه (2045) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس. فأسقط من إسناده عبيد بن عُمير، والوليد معروف بتدليس التسوية كما قال البُوصيري في "مصباح الزجاجة" (728)، قال: فليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد، وجزم بذلك الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب" 1/ 510.وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 7/ 322 في شرح الحديث: أي رفع إثم ذلك، وهذا لم يُختلَف فيه أنَّ الإثم مرفوع، وإنما اختُلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءٌ، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختُلِف فيه، والصحيح أنَّ ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاق، كالغرامات والديات والصلوات، وقسم يسقط باتفاق كالقِصاص والنطق بكلمة الكفر ونحو ذلك، وقسم ثالث يُختلَف فيه، وصُوره لا تنحصر، ويُعرف تفصيل ذلك في الفروع. وأخرجه أحمد 43/ (26360)، وأبو داود (2193) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به.وسيأتي بعده من طريق ثور بن يزيد، عن صفية بنت شيبة، دون واسطة بينهما.الإغلاق: هو الإكراه.وانظر فقه الحديث في "سنن أبي داود" بتحقيقنا.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য ভুলবশত কৃত কাজ, বিস্মৃতি এবং যে কাজের জন্য তাদের বাধ্য করা হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2837)