2762 - حدَّثَناه محمد بن مُظفَّر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعِد، حدثني محمد بن علي بن ميمون الرَّقِّي، حدثني سعيد بن عبد الملك بن واقِد الحَرّاني، حدثنا محمد بن فُضيلٍ الضَّبِّي، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال عمر: لا تُغالُوا بمُهور النساء، قال: وذكر الحديث [1].وكذلك رُوي عن سعيد بن المسيّب عن عمر:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف جدًّا من أجل سعيد بن عبد الملك الحَرَّاني، فقد قال أبو حاتم: يتكلمون فيه، ورأيتُ فيما حدَّث أحاديث كذب. قلنا: ومجيئه بهذه الطريق يدل على صحة ذلك، فلا يُعرف إلّا من طريقه، كما أشار إليه الدارقطني في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر (118)، وقد اضطرب فيه أيضًا، فروي عنه بذكر محمد بن فضيل الضبي، كما في رواية المصنف هنا، وروي عنه مرة أخرى بذكر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك الحديث وكذّبه كثيرون. وقد رَوى هذا الخبر هشام بن سعد المدني عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. وعطاء الخراساني لم يدرك عمر، ويغلب على ظننا أنَّ هذا هو أصل الطريق، ثم رُكّب فيها ما رُكّب، وغُيِّر ما غُيِّر. لكن الخبر صحيح من طريق أبي العَجفاء عن عمر، وقد تقدمت برقم (2759).وأخرجه أبو عثمان البحيري في الثاني من "فوائده" (81) من طريق أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد، عن سعيد بن عبد الملك، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح.وأخرجه يونس بن بكر في زياداته على "سيرة ابن إسحاق" (348)، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 10/ 155، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، كلاهما (يونس وأبو نعيم) عن هشام بن سعد، عن عطاء الخراساني، قال: قال عمر بن الخطاب. وعطاء لم يدرك عمر بن الخطاب. وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 188 عن جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: السُّنَّة في النكاح اثنا عشر أوقيّة ونصف، فذلك خمس مئة درهم. ورجاله ثقات.
[1] إسناده ضعيف جدًّا من أجل سعيد بن عبد الملك الحَرَّاني، فقد قال أبو حاتم: يتكلمون فيه، ورأيتُ فيما حدَّث أحاديث كذب. قلنا: ومجيئه بهذه الطريق يدل على صحة ذلك، فلا يُعرف إلّا من طريقه، كما أشار إليه الدارقطني في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر (118)، وقد اضطرب فيه أيضًا، فروي عنه بذكر محمد بن فضيل الضبي، كما في رواية المصنف هنا، وروي عنه مرة أخرى بذكر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك الحديث وكذّبه كثيرون. وقد رَوى هذا الخبر هشام بن سعد المدني عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. وعطاء الخراساني لم يدرك عمر، ويغلب على ظننا أنَّ هذا هو أصل الطريق، ثم رُكّب فيها ما رُكّب، وغُيِّر ما غُيِّر. لكن الخبر صحيح من طريق أبي العَجفاء عن عمر، وقد تقدمت برقم (2759).وأخرجه أبو عثمان البحيري في الثاني من "فوائده" (81) من طريق أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد، عن سعيد بن عبد الملك، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح.وأخرجه يونس بن بكر في زياداته على "سيرة ابن إسحاق" (348)، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 10/ 155، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، كلاهما (يونس وأبو نعيم) عن هشام بن سعد، عن عطاء الخراساني، قال: قال عمر بن الخطاب. وعطاء لم يدرك عمر بن الخطاب. وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 188 عن جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: السُّنَّة في النكاح اثنا عشر أوقيّة ونصف، فذلك خمس مئة درهم. ورجاله ثقات.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: তোমরা নারীদের মোহরের (দেনমোহর) ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি [এ সম্পর্কিত] আরও হাদীস উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব থেকেও উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2762)