2683 - أخبرَنيهِ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه بالطابَرَان، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي بهَراةَ وعُبيد بن عبد الواحد بن شَريك ببغداد، قالا: حدثنا أبو الجُماهر محمد بن عثمان التَّنُوخي، حدثنا سعيد بن بَشير، عن قَتَادة، عن عليّ الناجِيّ، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُهم مَثَل رجل يَرمي رَميّةً، فيَتَوخّى السهمَ حيث وقعَ، فأخذه فنَظَر إلى فُوقِه فلم يَرَ به دسَمًا ولا دمًا، ثم نظر إلى رِيشه فلم يَرَ به دسَمًا ولا دمًا، ثم نظر إلى نَصْلِه فلم يَرَ به دسمًا ولا دمًا، كما لم يتعلَّقْ به شيءٌ من الدسَمِ والدمِ، كذلك لم يتعلَّقْ هؤلاء بشيءٍ من الإسلام" [1].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف سعيد بن بَشير ضعيف يُعتبر به في المتابعات لكنه لم يتابع على ذكر أبي المتوكل علي بن داود الناجيّ في إسناده بين قتادة وأبي سعيد، فقد رواه الأوزاعي في الرواية السابقة وغيره عن قتادة عن أبي سعيد الخُدْري مباشرة دون واسطة، لكن روى أبو عَوانة بعضَ الرواية التي قبل هذه عن قتادة عن أبي نَضْرة المنذر بن مالك بن قِطْعة عن أبي سعيد الخُدْري، فالذي يغلب على ظننا أنَّ هذا هو الصواب في الواسطة، لأنَّ أبا عوانة ثقة حافظ، فروايته مقدَّمة على رواية سعيد بن بشير، والله أعلم، ويؤيده أنَّ سليمان التيمي روى نحو هذه الرواية التي هنا عن أبي نضرة عن أبي سعيد كما سيأتي.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4369)، وفي "مسند الشاميين" (2711) من طريق محمد بن بكار، عن سعيد بن بشير، بهذا الإسناد.وأخرج أحمد 18/ (11416) و (11611)، ومسلم (1064) واللفظ له، والنسائي (8502) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارِقة، يلي قَتْلَهم أَولاهم بالحق"، وهذه قطعة من حديث الأوزاعي عن قتادة المتقدم قبله.وأخرجه بنحو الرواية التي هنا: أحمد (17/ 11018)، ومسلم (1064) واللفظ له، من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قومًا يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالُق، قال: "هم شر الخلق - أو من شر الخلق - يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق" قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلًا، أو قال قولًا: "الرجل يرمي الرميّة - أو قال: الغَرضَ - فينظر في النصل فلا يرى بَصيرة، وينظر في النَّضِيّ فلا يرى بَصيرة، وينظر في الفُوق فلا يرى بَصيرة". وأخرجه بنحو هذه الرواية أيضًا أحمد 17/ (11291) و 18/ (11537) و (11579)، والبخاري (3610) و (6163) و (6933)، ومسلم (1064)، وابن ماجه (169)، والنسائي (8507) و (8508) و (11156)، وابن حبان (6741) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبعضهم قرن فيه بأبي سلمة الضحاك المِشْرَقيَّ.والنَّضِيُّ: السهم قبل أن يُنحت إذا كان قِدْحًا. والبَصيرة: شيء من الدم يُستَدَلُّ به على الرَّمِيَّة.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف سعيد بن بَشير ضعيف يُعتبر به في المتابعات لكنه لم يتابع على ذكر أبي المتوكل علي بن داود الناجيّ في إسناده بين قتادة وأبي سعيد، فقد رواه الأوزاعي في الرواية السابقة وغيره عن قتادة عن أبي سعيد الخُدْري مباشرة دون واسطة، لكن روى أبو عَوانة بعضَ الرواية التي قبل هذه عن قتادة عن أبي نَضْرة المنذر بن مالك بن قِطْعة عن أبي سعيد الخُدْري، فالذي يغلب على ظننا أنَّ هذا هو الصواب في الواسطة، لأنَّ أبا عوانة ثقة حافظ، فروايته مقدَّمة على رواية سعيد بن بشير، والله أعلم، ويؤيده أنَّ سليمان التيمي روى نحو هذه الرواية التي هنا عن أبي نضرة عن أبي سعيد كما سيأتي.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4369)، وفي "مسند الشاميين" (2711) من طريق محمد بن بكار، عن سعيد بن بشير، بهذا الإسناد.وأخرج أحمد 18/ (11416) و (11611)، ومسلم (1064) واللفظ له، والنسائي (8502) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارِقة، يلي قَتْلَهم أَولاهم بالحق"، وهذه قطعة من حديث الأوزاعي عن قتادة المتقدم قبله.وأخرجه بنحو الرواية التي هنا: أحمد (17/ 11018)، ومسلم (1064) واللفظ له، من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قومًا يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالُق، قال: "هم شر الخلق - أو من شر الخلق - يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق" قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلًا، أو قال قولًا: "الرجل يرمي الرميّة - أو قال: الغَرضَ - فينظر في النصل فلا يرى بَصيرة، وينظر في النَّضِيّ فلا يرى بَصيرة، وينظر في الفُوق فلا يرى بَصيرة". وأخرجه بنحو هذه الرواية أيضًا أحمد 17/ (11291) و 18/ (11537) و (11579)، والبخاري (3610) و (6163) و (6933)، ومسلم (1064)، وابن ماجه (169)، والنسائي (8507) و (8508) و (11156)، وابن حبان (6741) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبعضهم قرن فيه بأبي سلمة الضحاك المِشْرَقيَّ.والنَّضِيُّ: السهم قبل أن يُنحت إذا كان قِدْحًا. والبَصيرة: شيء من الدم يُستَدَلُّ به على الرَّمِيَّة.
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “তাদের (খাওয়ারেজদের) উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির মতো, যে শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর সে (শিকার পরীক্ষা করার জন্য) তীরটি যেখানে পড়েছে, সেখান থেকে তুলে নেয়। সে তীরের 'ফওক' (যে অংশ দিয়ে ধনুকের সাথে যুক্ত হয়) এর দিকে তাকায়, কিন্তু তাতে কোনো চর্বি বা রক্ত দেখতে পায় না। এরপর সে তার পালকের দিকে তাকায়, কিন্তু তাতেও কোনো চর্বি বা রক্ত দেখতে পায় না। এরপর সে তার ফলার দিকে তাকায়, কিন্তু তাতেও কোনো চর্বি বা রক্ত দেখতে পায় না। যেভাবে সেই তীরের সাথে চর্বি বা রক্তের কিছুই লেগে রইল না, ঠিক তেমনি এই লোকেরা ইসলামের কোনো কিছুর সাথেই সম্পৃক্ত হলো না।”
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2683)