2609 - أخبرَنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدثنا عُبيد الله بن موسى بن موسى، أخبرنا بَشير بن مُهاجِر، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نَقَضَ قومٌ العهدَ قَطُّ إِلَّا كان القتلُ بينَهم، ولا ظهرتِ الفاحشةُ في قوم قَطُّ، إلَّا سلَّط الله عليهم الموتَ، ولا منعَ قومٌ الزكاةَ، إلَّا حَبَس الله عنهم القَطْرَ" [1]. صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حسن لغيره، وهذا إسناد وهم فيه بشير بن مُهاجر، وهو ليس بالقوي يخالف في بعض حديثه ويأتي بما يُنكر عليه، وقد خالفه في هذا الحديث الحسين بن واقد المروزي، وهو من أخص أصحاب عبد الله بن بُريدة، فرواه عن ابن بريدة عن عبد الله بن عباس، من قوله موقوفًا عليه. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (630) و (2773): وهو أشبه، وذكر بأنَّ رواية بشير ابن مهاجر وهمٌ. قلنا: ذلك فقد حسَّن إسناد رواية بشير هذه الحافظُ ابن حجر في "المطالب العالية" (2033)، وجوَّده في "فتح الباري" 17/ 536 - 537.وقد روي من طريق الفُضيل بن غزوان، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما منع قوم الزكاة إلّا ابتلاهم الله بالسِّنين"، والسِّنون: القحط والجُدوبة عامًا بعد عام. فهذا ما صحَّ عن بُريدة من الحديث، فدلَّ على أنَّ عبد الله بن بريدة روى عن أبيه هذا القدر من الحديث فقط باللفظ المذكور، وروى عن ابن عباس موقوفًا عليه الرواية بطولها، فوهم بشير بن مهاجر حيث جعل ما رواه عبد الله بن بريدة عن ابن عباس موقوفًا، من رواية ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا، وعلى أي حال فللحديث شواهد يحسن بها.وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 231 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ (950) و (2033)، والبزار (4463)، وأبو يعلى في "مسنده الكبير"، وأبو بكر الروياني في "مسنده" كما في "المطالب" أيضًا، وابن المنذر في "الأوسط" (6289)، وابن أبي حاتم الرازي في "العلل" (2773)، والبيهقي في "السنن" 3/ 346 و 9/ 231، وفي "شعب الإيمان" (3040) من طرق عن عبيد الله بن موسي، به.وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 346، وفي "الشُّعب" (3039) من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عباس قوله موقوفًا عليه.وأخرج الطبراني في "الأوسط" (4577) و (6788)، وأبو عبد الله ابن مَنْدَهْ في "مجالس من أماليه" (145)، وتمام الرازي في "فوائده" (940) من طريق الفضيل بن غزوان. ووقع عند الطبراني في الموضع الأول: الفضيل بن مرزوق، وابن غزوان أصح -عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلّا ابتلاهم الله بالسنين". وإسناده حسن.ويشهد للحديث بطوله حديث ابن عمر الآتي عند المصنف برقم (8837)، وإسناده جيد.
[1] حسن لغيره، وهذا إسناد وهم فيه بشير بن مُهاجر، وهو ليس بالقوي يخالف في بعض حديثه ويأتي بما يُنكر عليه، وقد خالفه في هذا الحديث الحسين بن واقد المروزي، وهو من أخص أصحاب عبد الله بن بُريدة، فرواه عن ابن بريدة عن عبد الله بن عباس، من قوله موقوفًا عليه. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (630) و (2773): وهو أشبه، وذكر بأنَّ رواية بشير ابن مهاجر وهمٌ. قلنا: ذلك فقد حسَّن إسناد رواية بشير هذه الحافظُ ابن حجر في "المطالب العالية" (2033)، وجوَّده في "فتح الباري" 17/ 536 - 537.وقد روي من طريق الفُضيل بن غزوان، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما منع قوم الزكاة إلّا ابتلاهم الله بالسِّنين"، والسِّنون: القحط والجُدوبة عامًا بعد عام. فهذا ما صحَّ عن بُريدة من الحديث، فدلَّ على أنَّ عبد الله بن بريدة روى عن أبيه هذا القدر من الحديث فقط باللفظ المذكور، وروى عن ابن عباس موقوفًا عليه الرواية بطولها، فوهم بشير بن مهاجر حيث جعل ما رواه عبد الله بن بريدة عن ابن عباس موقوفًا، من رواية ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا، وعلى أي حال فللحديث شواهد يحسن بها.وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 231 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ (950) و (2033)، والبزار (4463)، وأبو يعلى في "مسنده الكبير"، وأبو بكر الروياني في "مسنده" كما في "المطالب" أيضًا، وابن المنذر في "الأوسط" (6289)، وابن أبي حاتم الرازي في "العلل" (2773)، والبيهقي في "السنن" 3/ 346 و 9/ 231، وفي "شعب الإيمان" (3040) من طرق عن عبيد الله بن موسي، به.وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 346، وفي "الشُّعب" (3039) من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عباس قوله موقوفًا عليه.وأخرج الطبراني في "الأوسط" (4577) و (6788)، وأبو عبد الله ابن مَنْدَهْ في "مجالس من أماليه" (145)، وتمام الرازي في "فوائده" (940) من طريق الفضيل بن غزوان. ووقع عند الطبراني في الموضع الأول: الفضيل بن مرزوق، وابن غزوان أصح -عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلّا ابتلاهم الله بالسنين". وإسناده حسن.ويشهد للحديث بطوله حديث ابن عمر الآتي عند المصنف برقم (8837)، وإسناده جيد.
বুরাইদাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখনই কোনো জাতি কখনো অঙ্গীকার (চুক্তি) ভঙ্গ করেছে, তাদের মাঝে কেবলই খুনখারাবি (হত্যাযজ্ঞ) বিস্তার লাভ করেছে। আর যখনই কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ফাহেশা) প্রকাশ পেয়েছে, আল্লাহ তাদের উপর মৃত্যু (মহামারি) চাপিয়ে দিয়েছেন। আর যখনই কোনো জাতি যাকাত দিতে বিরত থেকেছে, আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিয়েছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2609)