2367 - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرفي، حدثنا أَحْيَد بن الحسين البامِيَاني ببَلْخ، حدثنا أزهر بن سليمان [1] الكاتب، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان.وأخبرني عبد الله بن محمد بن حَمَّوَيهِ، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن بيع الغنائم حتى تُقسَم، وعن الحَبَالى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهنَّ، وقال: "لا تَسْقِ زَرْعَ غيرِك"، وعن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن لحم كل ذي نابٍ من السِّباع [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سلمان. لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد.وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (2644).وانظر ما تقدَّم برقم (2303) و (2304).
[2] إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمد بن حمّوية - وهو عبد الله بن محمد بن حمويه بن عباد أبو القاسم بن أبي بكر الطَّهماني - وأما أزهر بن سليمان في الإسناد الأول فقد ضعَّفه أبو الفتح الأزدي. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.وأخرجه النسائي (6196) عن أحمد بن حفص بن عبد الله بهذا الإسناد. دون ذكر لحوم الحمر الأهلية، ودون قوله: "لا تَسْقِ زرع غيرك".لكن قد ثبت هذا الحرفان عند غير المصنف أيضًا كالطبراني في "الأوسط" (6981) والدارقطني (3051) من طريقين آخرين عن أحمد بن حفص بن عبد الله.وأخرج مسلمٌ ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية برقم (1939) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمُولةَ الناسِ، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه يوم خيبر: لحوم الحمر الأهلية.وسيأتي عن ابن عباسٍ ما يخالف ذلك، وأنه أبَى أن يكون نُهِيَ عن لحوم الحمر الأهلية، برقم (3275) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عنه.قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" 5/ 322: التحقيق أنَّ ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد.وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (2644).وانظر ما تقدَّم برقم (2303) و (2304).
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سلمان. لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد.وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (2644).وانظر ما تقدَّم برقم (2303) و (2304).
[2] إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمد بن حمّوية - وهو عبد الله بن محمد بن حمويه بن عباد أبو القاسم بن أبي بكر الطَّهماني - وأما أزهر بن سليمان في الإسناد الأول فقد ضعَّفه أبو الفتح الأزدي. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.وأخرجه النسائي (6196) عن أحمد بن حفص بن عبد الله بهذا الإسناد. دون ذكر لحوم الحمر الأهلية، ودون قوله: "لا تَسْقِ زرع غيرك".لكن قد ثبت هذا الحرفان عند غير المصنف أيضًا كالطبراني في "الأوسط" (6981) والدارقطني (3051) من طريقين آخرين عن أحمد بن حفص بن عبد الله.وأخرج مسلمٌ ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية برقم (1939) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمُولةَ الناسِ، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه يوم خيبر: لحوم الحمر الأهلية.وسيأتي عن ابن عباسٍ ما يخالف ذلك، وأنه أبَى أن يكون نُهِيَ عن لحوم الحمر الأهلية، برقم (3275) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عنه.قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" 5/ 322: التحقيق أنَّ ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد.وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (2644).وانظر ما تقدَّم برقم (2303) و (2304).
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার দিবসে গণীমতের মাল বণ্টন না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন; এবং গর্ভবতী দাসীদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা তাদের পেটের সন্তান প্রসব করে। আর তিনি বলেছেন: "তুমি অন্যের ক্ষেতে পানি দিও না।" তিনি গৃহপালিত গাধার গোশত এবং সকল হিংস্র পশুর গোশত, যার শ্বদন্ত আছে, তা খেতেও নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2367)