2333 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليدِ ما أَخَذَت حتى تُؤدِّيَه" [1]. ثم إنَّ الحسن نسيَ حديثَه، فقال: هو أمينُك لا ضمان عليه.هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (151).وأخرجه أحمد 33/ (20131) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وحده، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20086) و (20156)، وأبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والترمذي (1266)، والنسائي (5751) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث حسن.وقال ابن المنذر في "الأوسط" بإثر: (8632): ظاهره يُوجب أن تُؤدي إليه ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يَجُز إلزام المستعير قيمتَها بغير حُجَّة.قلنا: صحَّ عن الحسن البصري أنه يُضمِّن العاريّة إذا خالف المستعيرُ صاحبَ العاريّة، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 6/ 142، ومثَّل الحسنُ البصري لذلك بأن يستعير دابَّة فيُكريها، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 6/ 143، وذلك لأنه استعارها لينتفع بها هو، فإن أجّرها المستعير لغيره فعطبت ضمنها.وإذا قلنا بالتفريق بين الأداء والضمان كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (2331) يكون الحسن البصري قد أفتى بمقتضى الرواية وليس بخلافها، لأنَّ معنى حديثه هنا أن يد المستعير يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف ما دام لم يخالف صاحبَ العارية فيها.
[1] إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (151).وأخرجه أحمد 33/ (20131) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وحده، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20086) و (20156)، وأبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والترمذي (1266)، والنسائي (5751) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث حسن.وقال ابن المنذر في "الأوسط" بإثر: (8632): ظاهره يُوجب أن تُؤدي إليه ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يَجُز إلزام المستعير قيمتَها بغير حُجَّة.قلنا: صحَّ عن الحسن البصري أنه يُضمِّن العاريّة إذا خالف المستعيرُ صاحبَ العاريّة، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 6/ 142، ومثَّل الحسنُ البصري لذلك بأن يستعير دابَّة فيُكريها، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 6/ 143، وذلك لأنه استعارها لينتفع بها هو، فإن أجّرها المستعير لغيره فعطبت ضمنها.وإذا قلنا بالتفريق بين الأداء والضمان كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (2331) يكون الحسن البصري قد أفتى بمقتضى الرواية وليس بخلافها، لأنَّ معنى حديثه هنا أن يد المستعير يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف ما دام لم يخالف صاحبَ العارية فيها.
সামুরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "হস্ত যা গ্রহণ করে, তা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তার (গ্রহীতার) উপরই দায়িত্ব বর্তায়।" এরপর (রাবী) হাসান (আল-বাসরী) তাঁর হাদীসটি ভুলে যান এবং বলেন: "সে (যার কাছে রাখা হয়েছে) তোমার বিশ্বস্ত আমানতদার, তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ (দায়) নেই।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2333)