2319 - أخبرَناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تَميم الحَنْظلي، حدثنا أبو قِلَابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيع الماء، وعن ضِراب الجَمَل، وأن يبيعَ الرجلُ أرضَه وماءَه [1]. وهذه أسانيد كلُّها صحيحةٌ على شرط مسلم، ولم يُخرجاه [2].وأحسنُ ما في هذا الباب حديث الحسين بن واقِد الذي:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن أحمد بن تَميم، وقد توبع، وابن جُرَيج قد صرَّح بسماعه عند مسلم وغيره، وكذا أبو الزُّبَير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس. أبو عاصم: هو الضحّاك بن مَخْلَد.وأخرجه ابن حبان (5155) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. لكنه اقتصر على قصة ضِراب الجمل.وأخرجه مسلم (1565)، وابن ماجه (2477)، وابن حبان (4953) من طريق وكيع بن الجرّاح، ومسلم (1565) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (1565) من طريق روح بن عُبادة، والنسائي (4682) و (6221) من طريق حجّاج بن محمد أربعتهم عن ابن جُرَيج، به. واقتصر وكيع والقطان على ذكر النهي عن بيع فضل الماء. هكذا بذكر الفضل دون الأصل، لكن زاد ابن حبان في روايته: نهى عن بيع فضل الماء ليُمنَع به الكلأُ.ولفظ رواية روح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتُحرث. ولفظ حجاج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض لتحترث، يبيع الرجل أرضه وماءه.وسيأتي برقم (2390) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزُّبَير. مقتصِرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء.وسيأتي بعده مقتصرًا على هذا الحرف كذلك من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر.وقد ظهر من رواية روح وحجاج أنَّ المنهي عنه بيعُ ضراب الجمل، لا ضراب الجمل نفسُه، فهو مندوب إليه كما في حديث آخر لجابر عند مسلم (988) قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حقها إطراق فحلها". وانظر ما تقدم برقم (2312).ولمنع بيع فضل الماء انظر ما تقدم برقم (2317).وظهر أيضًا من رواية روح وحجاج أنَّ معنى بيع الرجل أرضه وماءه، هو لأجل الحرث، أي: إجارتها للزرع، وهذا مقيَّد بما يكون فيه جهالة وغرر كما تقدم في حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (2343 - 2345)، ومسلم (1547).
[2] قد أخرجه مسلم، لكن مقتصرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء!
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن أحمد بن تَميم، وقد توبع، وابن جُرَيج قد صرَّح بسماعه عند مسلم وغيره، وكذا أبو الزُّبَير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس. أبو عاصم: هو الضحّاك بن مَخْلَد.وأخرجه ابن حبان (5155) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. لكنه اقتصر على قصة ضِراب الجمل.وأخرجه مسلم (1565)، وابن ماجه (2477)، وابن حبان (4953) من طريق وكيع بن الجرّاح، ومسلم (1565) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (1565) من طريق روح بن عُبادة، والنسائي (4682) و (6221) من طريق حجّاج بن محمد أربعتهم عن ابن جُرَيج، به. واقتصر وكيع والقطان على ذكر النهي عن بيع فضل الماء. هكذا بذكر الفضل دون الأصل، لكن زاد ابن حبان في روايته: نهى عن بيع فضل الماء ليُمنَع به الكلأُ.ولفظ رواية روح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتُحرث. ولفظ حجاج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض لتحترث، يبيع الرجل أرضه وماءه.وسيأتي برقم (2390) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزُّبَير. مقتصِرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء.وسيأتي بعده مقتصرًا على هذا الحرف كذلك من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر.وقد ظهر من رواية روح وحجاج أنَّ المنهي عنه بيعُ ضراب الجمل، لا ضراب الجمل نفسُه، فهو مندوب إليه كما في حديث آخر لجابر عند مسلم (988) قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حقها إطراق فحلها". وانظر ما تقدم برقم (2312).ولمنع بيع فضل الماء انظر ما تقدم برقم (2317).وظهر أيضًا من رواية روح وحجاج أنَّ معنى بيع الرجل أرضه وماءه، هو لأجل الحرث، أي: إجارتها للزرع، وهذا مقيَّد بما يكون فيه جهالة وغرر كما تقدم في حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (2343 - 2345)، ومسلم (1547).
[2] قد أخرجه مسلم، لكن مقتصرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء!
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি বিক্রি করতে, উটের গর্ভধারণের মূল্য গ্রহণ করতে এবং কোনো ব্যক্তি তার জমি ও তার পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2319)