2318 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جُرَيج، عن عمرو بن دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبره: أنَّ إياس بن عبدٍ قال للناس: لا تَبِيعوا فَضْلَ الماء، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيع الماءِ [1].ولابن جُرَيج فيه إسنادٌ آخرُ:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وقد صرَّح ابنُ جُرَيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه لهذا الحديث من عمرو بن دينار عند أحمد والنسائي.وأخرجه أحمد 24/ (15444) عن روح بن عُبادة، والنسائي (6214) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، كلاهما عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد. زاد روح في روايته: قال: والناس يبيعون ماء الفُرات فنهاهم. ولفظ حجاج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض لتحترث، يبيع الرجل أرضه وماءه.وسيأتي برقم (2390) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزُّبَير. مقتصِرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء.وسيأتي بعده مقتصرًا على هذا الحرف كذلك من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر.وقد ظهر من رواية روح وحجاج أنَّ المنهي عنه بيعُ ضراب الجمل، لا ضراب الجمل نفسُه، فهو مندوب إليه كما في حديث آخر لجابر عند مسلم (988) قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حقها إطراق فحلها". وانظر ما تقدم برقم (2312).ولمنع بيع فضل الماء انظر ما تقدم برقم (2317).وظهر أيضًا من رواية روح وحجاج أنَّ معنى بيع الرجل أرضه وماءه، هو لأجل الحرث، أي: إجارتها للزرع، وهذا مقيَّد بما يكون فيه جهالة وغرر كما تقدم في حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (2343 - 2345)، ومسلم (1547).
ইয়াস ইবনে আব্দ থেকে বর্ণিত, তিনি লোকদের বললেন: তোমরা অতিরিক্ত পানি বিক্রি করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2318)