2315 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشَّيباني بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزة، حدثنا عُبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن … [1].صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] كذا وقع هذا الحديث في النسخ الخطية بالاقتصار على هذا القدر منه، وبُيِّض لسائره، وأورده الحافظ في "إتحاف المهرة" 8/ (9745) طريقًا ثانيًا للحديث التالي عند الحاكم، إلّا أنه قال: ببعضه. وهذا البعض الذي يعنيه الحافظ الظاهر أنه هو ما وقع في رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1246) عن أبي أمية، عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، عن ابن عمر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة حفصة، فقلت: يا رسول الله، رُويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتُما وليس بينكما شيء، فلا بأس".وأخرج البيهقي طريق عبيد الله بن موسى هذه في "معرفة السنن والآثار" (11319) عن أبي عبد الله الحاكم، لكن من طريق أخرى إلى عبيد الله بن موسى، ليست في "المستدرك"، قال فيها الحاكم: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى … بنحو رواية الطحاوي، فلا ندري ما وجه قوله في القدر الذي ذكره الحاكم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن، وقد ظهر لنا من خلال رواية الطحاوي والبيهقي أنَّ السائل هو ابن عمر نفسُه!وقد أخرج أبو داود هذا الحديث (3355) ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 13 عن حسين بن الأسود العجلي، عن عبيد الله بن موسى. لكنه لم يسق لفظه، بل قال: بإسناده ومعناه، والأول أتم؛ يعني بذلك رواية حماد بن سلمة عن سماك، وستأتي بعد هذا عند الحاكم.وإذا صحَّ ذلك فإسناد هذا الحديث حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، وانظر تمام الكلام على روايته لهذا الحديث عند الطريق التالية.وأخرجه أحمد 8/ (4883) عن عبد الرزاق، و 9/ (5237) عن وكيع، و 9/ (5555) عن يحيى بن آدم، و 10/ (5773) عن حسين بن محمد، أربعتهم عن إسرائيل، به مختصرًا، دون يحيى بن آدم فإنه رواه بطوله.
[1] كذا وقع هذا الحديث في النسخ الخطية بالاقتصار على هذا القدر منه، وبُيِّض لسائره، وأورده الحافظ في "إتحاف المهرة" 8/ (9745) طريقًا ثانيًا للحديث التالي عند الحاكم، إلّا أنه قال: ببعضه. وهذا البعض الذي يعنيه الحافظ الظاهر أنه هو ما وقع في رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1246) عن أبي أمية، عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، عن ابن عمر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة حفصة، فقلت: يا رسول الله، رُويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتُما وليس بينكما شيء، فلا بأس".وأخرج البيهقي طريق عبيد الله بن موسى هذه في "معرفة السنن والآثار" (11319) عن أبي عبد الله الحاكم، لكن من طريق أخرى إلى عبيد الله بن موسى، ليست في "المستدرك"، قال فيها الحاكم: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى … بنحو رواية الطحاوي، فلا ندري ما وجه قوله في القدر الذي ذكره الحاكم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن، وقد ظهر لنا من خلال رواية الطحاوي والبيهقي أنَّ السائل هو ابن عمر نفسُه!وقد أخرج أبو داود هذا الحديث (3355) ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 13 عن حسين بن الأسود العجلي، عن عبيد الله بن موسى. لكنه لم يسق لفظه، بل قال: بإسناده ومعناه، والأول أتم؛ يعني بذلك رواية حماد بن سلمة عن سماك، وستأتي بعد هذا عند الحاكم.وإذا صحَّ ذلك فإسناد هذا الحديث حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، وانظر تمام الكلام على روايته لهذا الحديث عند الطريق التالية.وأخرجه أحمد 8/ (4883) عن عبد الرزاق، و 9/ (5237) عن وكيع، و 9/ (5555) عن يحيى بن آدم، و 10/ (5773) عن حسين بن محمد، أربعتهم عن إسرائيل، به مختصرًا، دون يحيى بن آدم فإنه رواه بطوله.
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল... [১]। (হাদীসটি) মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, কিন্তু তাঁরা (বুখারী ও মুসলিম) এটি সংকলন করেননি।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2315)