2312 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحَكَم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ [1] الفَحْلِ [2]. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يُخرجاه، وعلي بن الحكم البُنَاني ثقة مأمون من أعزِّ البصريين.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: كسب بالكاف، وإنما هو عسب، بالعين المهملة، وعَسْبُ الفحل: هو ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسْبه أيضًا: ضِرابُه. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.
[2] إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة.وأخرجه البخاري (2284)، وأبو داود (3429)، وابن حبان (5156) من طريق مُسدَّد، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.
[1] تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: كسب بالكاف، وإنما هو عسب، بالعين المهملة، وعَسْبُ الفحل: هو ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسْبه أيضًا: ضِرابُه. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.
[2] إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة.وأخرجه البخاري (2284)، وأبو داود (3429)، وابن حبان (5156) من طريق مُسدَّد، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর প্রজননের (বীজের) বিনিময় মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2312)