2303 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي بمَرْو، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عُبيد الله بن موسى، حدثنا شَيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نابٍ من السِّباع، وعن قتل الوِلْدان، وعن شراء المَغنَم حتى يُقسَم [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السّياقة.وله شاهد صحيح:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوى، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر.وسيتكرر بهذا الإسناد برقم (2646)، لكن بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحَبَالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن بيع الخُمس حتى يُقسم.وبنحو هذا اللفظ سيأتي برقم (2367) و (2644) من طريق عبد الله بن أبي نَجيح عن مجاهد، إلّا أنه قال: وعن بيع المغانم حتى تقسم، كلفظ المصنف هنا.وسيأتي مقتصِرًا على هذا الحرف من الحديث في الطريق الذي بعده، وبرقم (2645) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد.وأخرجه مقتصِرًا على ذكر النهي عن كل ذي نابٍ أحمدُ 5/ (3002) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به. وأخرجه مقتصِرًا على هذا الحرف أيضًا أحمد 4/ (2192) و (2747) و 5/ (3023) و (3544)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وزاد ذكر النهي عن كل ذي مِخلَب من الطير.وأخرجه أيضًا أحمد 5/ (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجه (3234)، والنسائي (4842) من طريق ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. بزيادة النهي عن كل ذي مخلبٍ أيضًا، وزاد فيه بين ميمون وابن عباس رجلًا هو سعيد بن جبير.وانظر كلامنا على هذا الاختلاف في تحقيقنا على "سنن أبي داود" (3803).وأخرج مسلم (1812) من طريق يزيد بن هرمز، عن ابن عباس: أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحَرُوري: وكتبتَ تسألُني عن قتل الولدان، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم.
[1] إسناده صحيح. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوى، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر.وسيتكرر بهذا الإسناد برقم (2646)، لكن بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحَبَالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن بيع الخُمس حتى يُقسم.وبنحو هذا اللفظ سيأتي برقم (2367) و (2644) من طريق عبد الله بن أبي نَجيح عن مجاهد، إلّا أنه قال: وعن بيع المغانم حتى تقسم، كلفظ المصنف هنا.وسيأتي مقتصِرًا على هذا الحرف من الحديث في الطريق الذي بعده، وبرقم (2645) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد.وأخرجه مقتصِرًا على ذكر النهي عن كل ذي نابٍ أحمدُ 5/ (3002) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به. وأخرجه مقتصِرًا على هذا الحرف أيضًا أحمد 4/ (2192) و (2747) و 5/ (3023) و (3544)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وزاد ذكر النهي عن كل ذي مِخلَب من الطير.وأخرجه أيضًا أحمد 5/ (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجه (3234)، والنسائي (4842) من طريق ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. بزيادة النهي عن كل ذي مخلبٍ أيضًا، وزاد فيه بين ميمون وابن عباس رجلًا هو سعيد بن جبير.وانظر كلامنا على هذا الاختلاف في تحقيقنا على "سنن أبي داود" (3803).وأخرج مسلم (1812) من طريق يزيد بن هرمز، عن ابن عباس: أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحَرُوري: وكتبتَ تسألُني عن قتل الولدان، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী (খাওয়া) থেকে, শিশু-বাচ্চাদের হত্যা করা থেকে এবং গনীমতের সম্পদ বন্টন না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2303)