2301 - أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمَرْو، حدثنا الحارثُ بن أبي أسامة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تُباعَ السلعُ حيث تُشتَرى، حتى يَحُوزَها الذي اشتراها إلى رَحْلِه، وإن كان ليَبعَثُ رجالًا فيضرِبونا على ذلك [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.وعند محمد بن إسحاق فيه إسنادٌ آخر:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وقد صرَّح محمد بن إسحاق بسماعه عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه، وقال في روايته: الأطعمة، بدل: السِّلَع، وهو الصحيح، كما سيأتي بيانه. وقد توبع محمد بن إسحاق.وأخرجه أحمد 10/ (6191) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر حدثهم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتَّى يؤووا إلى رِحالهم.وأخرجه أحمد 1/ (395) و 10/ (5924)، ومسلم (1527) (33)، وأبو داود (3493)، والنسائي (6154) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4639)، والبخاري (2167)، ومسلم (1527) (34)، وأبو داود (3494)، وابن ماجه (2229)، والنسائي (6155)، وابن حبان (4986) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة، و (2166) من طريق جويرية بن أسماء، والنسائي (6156) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، كلهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، لكن بلفظ "الطعام" عند جميعهم. وقد جاء في رواية موسى بن عقبة وجويرية وبعض الروايات عن عبيد الله بن عمر أنَّ هذا الحديث وارد في تلقي الركبان بأعلى السوق.وجاء في رواية جويرية وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الرحمن ما يفسر المراد بحيازة الطعام إلى الرَّحل، وهو نقله إلى حيث يباع الطعام، أي: إلى السوق.ووقع في بعض روايات عبيد الله بن عمر: طعامًا جِزافًا. فقُيِّد بالجزاف، وهو ما لم يكن مكيلًا ولا موزونًا. وهذا قيد مهمّ، فقد نصَّ ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 343 على الإجماع على أنَّ ما يُستوفى بالكيل أو الوزن أنه يجوز بيعُه في موضعه.وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد 8/ (4517)، والبخاري (2131)، ومسلم (1527) (37) و (38)، وأبو داود (3498)، والنسائي (6157) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بلفظ "الطعام"، ومقيدًا بالجزاف كذلك.وكأنَّ حديث ابن عمر هذا قد ورد في نقل وتحويل الطعام الذي اشتُري من الركبان بأعلى السوق، حتى يُنتهى به إلى داخل السوق، لكي يُتمكن من بيعه بالكيل أو بالوزن.وإذا ثبت ذلك لم يكن هذا الحديث بعينه دالًا على عموم النهي عن بيع المبيع قبل قبضه واستيفائه.لكن قد ثبت عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي رواية: "حتى يقبضه"، فهذا هو الذي يصلح حجة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، لأنَّ الاستيفاء هو القبض، وهو عامٌّ في الطعام الجزاف وغيره، وفي ما تُلُقّي من أعلى السوق من الركبان وما اشتُري من داخل السُّوق. وقد ثبت عن عدد من الصحابة غير ابن عمر النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد 1/ (396) و 9/ (539)، والبخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (6143) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4736)، ومسلم (1527) (34)، وابن حبان (4986) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (2124) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1527) (35) من طريق عمر بن محمد، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد 9/ (5064)، والبخاري (2133)، ومسلم (1527) (36)، والنسائي (6144)، وابن حبان (4981) من طريق عبد الله بن دينار، وأحمد 10/ (5900)، وأبو داود (3495)، والنسائي (6153) من طريق القاسم بن محمد، وابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر. لكن زاد القاسم في روايته: "طعامًا اشتراه بكيل" وعند أحمد زيادة: "أو وزن".وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر (3166): هذا المروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ابتياع الجِزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر، فكان ذلك حكم بيع الطعام المشتَرى كيلًا، وحكم بيع الطعام المشترى جزافًا.قلنا: وكل ذلك عن ابن عمر بلفظ: "الطعام"، وبذلك يندفع الإشكال الذي يتبادر إلى الذهن عند النظر في حديث عُبيد بن حنين الآتي بعده عن ابن عمر، كما سيأتي بيانه.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وقد صرَّح محمد بن إسحاق بسماعه عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه، وقال في روايته: الأطعمة، بدل: السِّلَع، وهو الصحيح، كما سيأتي بيانه. وقد توبع محمد بن إسحاق.وأخرجه أحمد 10/ (6191) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر حدثهم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتَّى يؤووا إلى رِحالهم.وأخرجه أحمد 1/ (395) و 10/ (5924)، ومسلم (1527) (33)، وأبو داود (3493)، والنسائي (6154) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4639)، والبخاري (2167)، ومسلم (1527) (34)، وأبو داود (3494)، وابن ماجه (2229)، والنسائي (6155)، وابن حبان (4986) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة، و (2166) من طريق جويرية بن أسماء، والنسائي (6156) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، كلهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، لكن بلفظ "الطعام" عند جميعهم. وقد جاء في رواية موسى بن عقبة وجويرية وبعض الروايات عن عبيد الله بن عمر أنَّ هذا الحديث وارد في تلقي الركبان بأعلى السوق.وجاء في رواية جويرية وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الرحمن ما يفسر المراد بحيازة الطعام إلى الرَّحل، وهو نقله إلى حيث يباع الطعام، أي: إلى السوق.ووقع في بعض روايات عبيد الله بن عمر: طعامًا جِزافًا. فقُيِّد بالجزاف، وهو ما لم يكن مكيلًا ولا موزونًا. وهذا قيد مهمّ، فقد نصَّ ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 343 على الإجماع على أنَّ ما يُستوفى بالكيل أو الوزن أنه يجوز بيعُه في موضعه.وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد 8/ (4517)، والبخاري (2131)، ومسلم (1527) (37) و (38)، وأبو داود (3498)، والنسائي (6157) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بلفظ "الطعام"، ومقيدًا بالجزاف كذلك.وكأنَّ حديث ابن عمر هذا قد ورد في نقل وتحويل الطعام الذي اشتُري من الركبان بأعلى السوق، حتى يُنتهى به إلى داخل السوق، لكي يُتمكن من بيعه بالكيل أو بالوزن.وإذا ثبت ذلك لم يكن هذا الحديث بعينه دالًا على عموم النهي عن بيع المبيع قبل قبضه واستيفائه.لكن قد ثبت عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي رواية: "حتى يقبضه"، فهذا هو الذي يصلح حجة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، لأنَّ الاستيفاء هو القبض، وهو عامٌّ في الطعام الجزاف وغيره، وفي ما تُلُقّي من أعلى السوق من الركبان وما اشتُري من داخل السُّوق. وقد ثبت عن عدد من الصحابة غير ابن عمر النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد 1/ (396) و 9/ (539)، والبخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (6143) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4736)، ومسلم (1527) (34)، وابن حبان (4986) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (2124) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1527) (35) من طريق عمر بن محمد، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد 9/ (5064)، والبخاري (2133)، ومسلم (1527) (36)، والنسائي (6144)، وابن حبان (4981) من طريق عبد الله بن دينار، وأحمد 10/ (5900)، وأبو داود (3495)، والنسائي (6153) من طريق القاسم بن محمد، وابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر. لكن زاد القاسم في روايته: "طعامًا اشتراه بكيل" وعند أحمد زيادة: "أو وزن".وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر (3166): هذا المروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ابتياع الجِزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر، فكان ذلك حكم بيع الطعام المشتَرى كيلًا، وحكم بيع الطعام المشترى جزافًا.قلنا: وكل ذلك عن ابن عمر بلفظ: "الطعام"، وبذلك يندفع الإشكال الذي يتبادر إلى الذهن عند النظر في حديث عُبيد بن حنين الآتي بعده عن ابن عمر، كما سيأتي بيانه.
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন যে, পণ্য ক্রয় করার স্থানেই তা বিক্রি করা যাবে না, যতক্ষণ না ক্রেতা তা নিজের আস্তানায় নিয়ে যায়। (তিনি এ কাজের জন্য) এমন লোক পাঠাতেন যারা আমাদেরকে এ কারণে প্রহার করত।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2301)