2293 - أخبرنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عَوْن، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا إسرائيل، عن الرُّكين بن الرَّبيع. وأخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وحجّاج، قالا: حدثنا شَريك [1]، عن الرُّكَين بن الرَّبيع، عن أبيه الرَّبيع بن عُمَيلة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرِّبا وإِن كَثُر فَإِنَّ عاقبتَه تَصيرُ إلى قُلٍّ" [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] وقع في (ب): إسرائيل، بدل: شريك، وهو خطأ. قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
[2] إسناده صحيح من جهة إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - حسن من جهة شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو كامل: هو مُظفَّر بن مُدرِك الخُراساني.وهو في "مسند أحمد" 6/ (3754) عن حجاج بن محمد، و 7/ (4026) عن أبي كامل.وأخرجه ابن ماجه (2279) عن العباس بن جعفر بن الزبرقان، عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وسيأتي برقم (8090) من طريق يعقوب بن سفيان عن عمرو بن عون.والقُلُّ: القِلّة، كالذُّل والذِّلّة، أي: أنه وإن كان زيادةً في المال عاجلًا فإنه يؤول إلى نقص، كقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}. قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
[1] وقع في (ب): إسرائيل، بدل: شريك، وهو خطأ. قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
[2] إسناده صحيح من جهة إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - حسن من جهة شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو كامل: هو مُظفَّر بن مُدرِك الخُراساني.وهو في "مسند أحمد" 6/ (3754) عن حجاج بن محمد، و 7/ (4026) عن أبي كامل.وأخرجه ابن ماجه (2279) عن العباس بن جعفر بن الزبرقان، عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وسيأتي برقم (8090) من طريق يعقوب بن سفيان عن عمرو بن عون.والقُلُّ: القِلّة، كالذُّل والذِّلّة، أي: أنه وإن كان زيادةً في المال عاجلًا فإنه يؤول إلى نقص، كقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}. قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সুদ (রিবা) যদিও পরিমাণে অনেক বেশি হয়, তবুও তার শেষ পরিণতি স্বল্পতার দিকেই ধাবিত হয়।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2293)