2292 - أخبرني عبد الصمد بن علي البَزّاز، حدثنا يعقوب بن يوسف القَزْويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابِق، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سِمَاك بن حرب، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن تُشتَرى الثمرةُ حتى تُطْعِمَ.وقال: "إذا ظَهَر الزِّنى والرِّبا في قرية، فقد أحَلُّوا بأنفسِهم عذابَ الله" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديثان صحيحان، وهذا إسناد لا بأس برجاله، وسماك بن حرب - وإن كان في روايته عن عكرمة مقال - لم ينفرد به، كما سيأتي.وأخرجهما مجموعين البيهقيُّ في "شعب الإيمان" (5143) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرج الحديث الأول الطبراني في "الكبير" (11783) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتكي، عن عمرو بن أبي قيس، به.وأخرجه أيضًا الطبراني في "الكبير" (11935)، و"الأوسط" (3708)، والدارقطني (2835 - 2837)، والبيهقي 5/ 340 من طريق حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة، به.وأخرجه أحمد 5/ (3173)، والبخاري (2246)، ومسلم (1537) من طريق أبي البَخْتري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن السَّلَم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يُوزن.وأخرجه أحمد 4/ (2247) من طريق زكريا بن إسحاق، و 23/ (14994) من طريق شبل بن عباد، كلاهما عن عمرو بن دينار، قال زكريا: أنَّ ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُباع الثمر حتى يُطعِم"، وقال شبل: عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعمرو بن دينار سمع هذا الحديث من جابر كما وقع عند مسلم (1536)، لكنه لم يسمعه من ابن عمر ولا من ابن عباس، إنما رواه عنهما بواسطة طاووس بن كيسان، كما وقع في رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند الشافعي في "الأم" 3/ 48، وابن حبان (4988). ولا أثر للاختلاف في وقفه ورفعه من طريق طاووس عن ابن عباس، لثبوته عنه مرفوعًا من الوجوه التي قدمنا ذكرها، والله تعالى أعلم.وأما الحديث الثاني فقد صحَّ لكن من رواية سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، كما نبَّه عليه أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (2796)، وقال: منهم من يرفعه، ومنهم من يُوقفه.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (460) عن الحسن - وتحرَّف في المطبوع إلى: الحسين - بن العباس الرازي، عن علي بن هاشم بن مرزوق، عن أبيه، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، لكنه قال فيه: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فجعله عن سعيد بن جبير وليس عن عكرمة، والظاهر أنَّ هذا الاختلاف من عمرو بن أبي قيس، فقد كان صدوقًا لكن له أوهام، كما قال غير واحد من أهل العلم، فقد رواه عن سماكٍ أبو الأحوص سلّام بن سليم وشريك بن عبد الله النخعي، فجعلوه عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو الصحيح، كما أشار إليه أبو حاتم الرازي.فقد أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 307 من طريق أبي الأحوص سلّام بن سليم، وأحمد 6/ (3809)، وأبو يعلى (4981)، وابن حبان (4410) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، كلاهما عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، مرفوعًا. وقد جوَّد إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" 3/ 6 و 191.وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (9) من طريق أخرى عن أبي الأحوص سلّام بن سليم، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، موقوفًا.وأخرجه محمد بن نصر المروَزي في "السنة" (205)، والطبراني في "الكبير" (10329)، وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (321)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ص 729 من طريق الأعمش، عن أبي سلمان، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن ابن مسعود موقوفًا عليه. وأبو سلمان هذا لا يُعرف.قوله: "أحلُّوا بأنفسهم" أي: استوجبوا العقوبة.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফল পরিপক্ব (খাওয়ার উপযুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো জনপদে যেনা (ব্যভিচার) ও রিবা (সুদ) প্রকাশ পায়, তখন তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর শাস্তি বৈধ করে নিয়েছে।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2292)