2283 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الرَّبيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع اللَّحْم بالحَيوان [1].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] صحيح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، وهو مرسل، ومراسيل سعيد من أصح المراسيل وأقواها. وقال ابن عبد البر 4/ 322: إسناد هذا المرسل أحسن أسانيد الحديث.وهو في "موطأ مالك" 2/ 655.وأخرج مالك أيضًا 2/ 655 عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مَيسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.وأخرج أيضًا 2/ 655 عن أبي الزِّناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم. وقد اختلف في إسناده على مصعب بن محمد، فخالف مسلمًا الزنجيَّ فيه سفيان الثَّوري وسفيانُ بنُ عيينة، فروياه عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني مرسلًا، وقال الدارقطني في "العلل" (2104): المرسل أشبه بالصواب.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 335 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (413)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8112) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، به.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 577، وإسحاق بن راهويه (412)، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ ابن حجر (1346) عن وكيع بن الجراح، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب" (1346) عن قَبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.وتابع سفيانَ الثَّوري سفيانُ بنُ عيينة كما قال الدارقطني في "العلل" (2104).وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 328 من طريق ابن لهيعة، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وابن أبي فروة متروك الحديث، وابن لهيعة ضعيف.
[1] صحيح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، وهو مرسل، ومراسيل سعيد من أصح المراسيل وأقواها. وقال ابن عبد البر 4/ 322: إسناد هذا المرسل أحسن أسانيد الحديث.وهو في "موطأ مالك" 2/ 655.وأخرج مالك أيضًا 2/ 655 عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مَيسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.وأخرج أيضًا 2/ 655 عن أبي الزِّناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم. وقد اختلف في إسناده على مصعب بن محمد، فخالف مسلمًا الزنجيَّ فيه سفيان الثَّوري وسفيانُ بنُ عيينة، فروياه عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني مرسلًا، وقال الدارقطني في "العلل" (2104): المرسل أشبه بالصواب.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 335 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (413)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8112) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، به.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 577، وإسحاق بن راهويه (412)، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ ابن حجر (1346) عن وكيع بن الجراح، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب" (1346) عن قَبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.وتابع سفيانَ الثَّوري سفيانُ بنُ عيينة كما قال الدارقطني في "العلل" (2104).وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 328 من طريق ابن لهيعة، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وابن أبي فروة متروك الحديث، وابن لهيعة ضعيف.
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2283)