2274 - أخبرني أبو محمد بن زياد العَدْل، حدثنا جدي أحمد بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن زُرارة، حدثنا هُشَيم، أخبرنا حُصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: نُهِيَ عن ثَمنِ الكلبِ، ومهرِ البَغِيِّ، وأجرِ الكاهِنِ، وكَسْبِ الحَجَّام [1].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. أحمد بن إبراهيم: هو ابن عبد الله أبو محمد النَّيسابوري ابن بنت القاضي نصر بن زياد، وعمرو بن زُرارة: هو ابن واقد النَّيسابوري، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي.وأخرجه البيهقي 6/ 8 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (14289) من طريق حصين بن نُمير، عن حُصين بن عبد الرحمن، به. بلفظ: يكره مهرُ البغي، فذكره. والسِّنَّور: هو الهِرُّ.قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 130: النهي عن السِّنَّور متأوَّل على أنه إنما كُره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يُملك قيادُه، ولا يصح التسليمُ فيه، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دُورهم ويطوف عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تُربَط، ولا كالطير الذي يُحبس، وقد يتوحش بعد الأُنوسة، ويتأبد حتى لا يُقرَب ولا يُقدر عليه.والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناسُ فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دُورهم فيرتفقوا به ما أقام عندَهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازعَ المُلّاك في النفيس من الأعلاق.وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
[1] إسناده صحيح. أحمد بن إبراهيم: هو ابن عبد الله أبو محمد النَّيسابوري ابن بنت القاضي نصر بن زياد، وعمرو بن زُرارة: هو ابن واقد النَّيسابوري، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي.وأخرجه البيهقي 6/ 8 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (14289) من طريق حصين بن نُمير، عن حُصين بن عبد الرحمن، به. بلفظ: يكره مهرُ البغي، فذكره. والسِّنَّور: هو الهِرُّ.قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 130: النهي عن السِّنَّور متأوَّل على أنه إنما كُره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يُملك قيادُه، ولا يصح التسليمُ فيه، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دُورهم ويطوف عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تُربَط، ولا كالطير الذي يُحبس، وقد يتوحش بعد الأُنوسة، ويتأبد حتى لا يُقرَب ولا يُقدر عليه.والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناسُ فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دُورهم فيرتفقوا به ما أقام عندَهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازعَ المُلّاك في النفيس من الأعلاق.وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর মোহর, জ্যোতিষীর পারিশ্রমিক এবং শিঙ্গা লাগানোকারীর (হাজ্জামের) উপার্জন থেকে নিষেধ করা হয়েছে।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2274)