2223 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا عفَّان بن مسلم وحَبّان بن هلال، قالا: حدثنا حماد بن سَلَمة، أخبرنا حُميد، عن أنس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبِّ حتى يَشتَدَّ، وعن بيع العِنب حتى يَسْوَدّ، وعن بيع التمر حتى يحمرَّ ويَصفرَّ [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه [2]، إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يُزهِي [3].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.وأخرجه أحمد 21/ (13613)، والترمذي (1228) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. لكنه قال: نهى عن بيع الثمرة حتى تَزْهُو، بدل قوله: عن بيع التمر حتى يحمرّ ويصفرَّ. ولم يذكر الترمذي هذا الحرف فيه، وحسّن الحديث.وأخرجه أحمد (13314)، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وابن حبان (4993) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وعند أحمد وابن ماجه في روايتهما: نهى عن بيع الثمرة حتى تَزهُو، وعند ابن حبان: عن بيع النخل حتى يزهُو، بدل قوله: عن بيع التمر حتَّى يحمرَّ ويصفر. ولم يذكر أبو داود والترمذي هذا الحرف.وأخرجه أحمد 19/ (12138) عن يحيى بن سعيد القطان، والبخاري (2208)، ومسلم (1555) من طريق إسماعيل بن جعفر، والبخاري (2195) من طريق عبد الله المبارك، و (2197) من طريق هُشَيم بن بشير، والبخاري (1488)، ومسلم (1555)، والنسائي (6072)، وابن حبان (4990) من طريق مالك، خمستهم عن حميد الطويل، عن أنس، بالاقتصار على النهي عن بيع الثمر حتى يزهو. زاد بعضهم: قيل لأنس: ما زَهوُها؟ قال: تحمرّ وتصفرّ، وعند بعضهم: تحمرّ، فقط.ولا خلاف بين ذكر التمر - بالمثناة - وبين ذكر الثمرة أو الثمر - بالمثلثة - فقد قال ابن الأثير في "النهاية" في مادة (ثمر): الثمر: الرُّطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قُطع فهو الرُّطب، فإذا كُنز فهو التمر. قلنا: وعليه تكون الرواية التي بالتاء المثناة مجازًا باعتبار ما سيؤول إليه ثمر النخل بعد قطعِه.وروى شعبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/ 116 قصة العنب منه عن حميد، فوقفه على أنس.



[2] كذا جزم الحاكم بأنهما لم يخرجاه، وهو ليس على إطلاقه، فقد أخرجا منه قطعةً كما بيّناه. واتفقا كذلك على إخراجه باللفظ المذكور من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1538) (57).



2223 [3] - أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534) من طريق نافع، عن ابن عمر، لكن لفظه عند البخاري وبعض روايات مسلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه. زاد مسلم في رواية: قال: يبدو صلاحُه: حُمرته وصُفرته.واقتصار الحاكم على أنهما اتفقا على إخراجه من حديث نافع عن ابن عمر، فيه نظر، فقد اتفقا أيضًا على إخراجه باللفظ الذي أشرنا إليه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1535) (52). واتفقا كذلك على إخراجه باللفظ المذكور من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1538) (57).
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শস্য শক্ত (দানাদার) না হওয়া পর্যন্ত, আঙুর কালো না হওয়া পর্যন্ত এবং খেজুর লাল বা হলুদ না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2223)