2219 - أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن ماهَان الجزّار بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن مِنْهال، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، قال: بِعْنا أمهاتِ الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا فانتَهَينا [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.وله شاهد صحيح:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.وأخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (4324) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 22/ (14446)، وابن ماجه (2517)، والنسائي (5021) و (5022)، وابن حبان (4323) من طريق ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سَرَاريَّنا وأمهاتِ أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا نرى بذلك بأسًا.قال البيهقي في "سننه الكبرى" 10/ 348: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه صلى الله عليه وسلم.وقال ابن حزم في "المحلى" 9/ 219: ليس فيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك.وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيتُ بعد أن يُبعن، قال عَبيدة السَّلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إليَّ من رأيك وحدك في الفُرقة. أخرجه عبد الرزاق (13224).لكن ثبت عن علي أنه رجع عن ذلك أخيرًا إلى رأي عمر، وذلك فيما قاله لِعَبيدة السَّلْماني وشريح: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. أخرجه البخاري (3707).قال البَغَوي في "شرح السنة" 9/ 370: هذا يدلُّ على أنه وافق الجماعة على أنها لا تُباع، واختلاف الصحابة إذا خُتم باتفاق وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا.قلنا: لكن يعكّر على القول بالإجماع ما رواه سفيان بن عيينة في "جزئه" برواية زكريا بن يحيى (19) عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: والله ما أمُ ولدك إلّا بمنزلة شاتك أو بعيرك. قال البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 388: هذا المعروف من فُتيا ابن عباس. قلنا: ولعلَّ قصد ابن عباس أنَّ حكمها كذلك في حال حياة سيدها من حيث عدم استحقاقها حقوق الزوجة الحرة، وعدم ترتب الآثار اللازمة فيه كما في نكاح المسلم للمرأة الحرة، كعدم جواز الزيادة على الأربع في النكاح، والله تعالى أعلم.
[1] إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.وأخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (4324) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 22/ (14446)، وابن ماجه (2517)، والنسائي (5021) و (5022)، وابن حبان (4323) من طريق ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سَرَاريَّنا وأمهاتِ أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا نرى بذلك بأسًا.قال البيهقي في "سننه الكبرى" 10/ 348: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه صلى الله عليه وسلم.وقال ابن حزم في "المحلى" 9/ 219: ليس فيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك.وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيتُ بعد أن يُبعن، قال عَبيدة السَّلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إليَّ من رأيك وحدك في الفُرقة. أخرجه عبد الرزاق (13224).لكن ثبت عن علي أنه رجع عن ذلك أخيرًا إلى رأي عمر، وذلك فيما قاله لِعَبيدة السَّلْماني وشريح: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. أخرجه البخاري (3707).قال البَغَوي في "شرح السنة" 9/ 370: هذا يدلُّ على أنه وافق الجماعة على أنها لا تُباع، واختلاف الصحابة إذا خُتم باتفاق وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا.قلنا: لكن يعكّر على القول بالإجماع ما رواه سفيان بن عيينة في "جزئه" برواية زكريا بن يحيى (19) عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: والله ما أمُ ولدك إلّا بمنزلة شاتك أو بعيرك. قال البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 388: هذا المعروف من فُتيا ابن عباس. قلنا: ولعلَّ قصد ابن عباس أنَّ حكمها كذلك في حال حياة سيدها من حيث عدم استحقاقها حقوق الزوجة الحرة، وعدم ترتب الآثار اللازمة فيه كما في نكاح المسلم للمرأة الحرة، كعدم جواز الزيادة على الأربع في النكاح، والله تعالى أعلم.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর যুগে উম্মাহাতুল আওলাদ (মালিকের সন্তানধারণকারী দাসী) বিক্রি করতাম। কিন্তু যখন উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) (খলীফা) হলেন, তখন তিনি আমাদেরকে তা নিষেধ করলেন এবং আমরা বিরত হলাম।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2219)