2193 - ما أخبرَناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصَّفّار، حدثنا أحمد بن مِهْران، حدثنا عُبيد الله [1] بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثَوبان، حدثني علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المحتكِرُ مَلْعُونٌ" [2].ومنها:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: عبد الله، مكبرًا.



[2] إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابنُ جُدعان - وجهالة أو ضعف علي بن سالم بن ثوبان، فقد قال البخاري فيما نقله عنه العقيلي وابن عدي: لا يتابع في حديثه، وقال ابن المديني عن هذا الحديث فيما نقله عنه ابن كثير في "مسند الفاروق" (404): حديث كوفي ضعيف الإسناد منكر.وأخرجه ابن ماجه (2153) من طريق أبي أحمد الزُّبَيري، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.وأخرج أحمد (135)، وابن ماجه أيضًا (2155) من طريق أبي يحيى المكي، عن فرُّوخ مولي عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام". وذكره أحمد ضمن قصة وقعت لفروخ نفسه هو ومولًى لعمر، وأنَّ عمر قال ذلك مخاطبًا لهما، لكن أبا يحيى مجهول كما قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (998)، والذهبي في "المغني في الضعفاء" (7825)، وفي "الميزان"، وقال الذهبي: الخبر منكر.قلنا: ومع ذلك جوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 364، وحسّنه ابن حجر في "الفتح" 7/ 122، وحسَّن ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 347 الحديثَ بمجموع هاتين الروايتين عن عمر، وبما روي من قوله.قلنا: الذي رُوي من قوله في مطلق النهي عن الاحتكار، دون ذكر عقوبته من اللعن أو الإصابة بالجذام والإفلاس، ومن ذلك قوله: لا يبيع في سوقنا مُحتكِر، أخرجه عبد الرزاق (14901) و (14902) و (14903) من طرق مرسلة عن عمر رجالها ثقات. ونحوه عند ابن المنذر في "الأوسط" (7991)، والبيهقي 6/ 29، وأبي القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (314) من مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن عمر، وبمجموعها يحسُنُ الخبر عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عليه دون المرفوع، والله تعالى أعلم.
উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মজুতদার অভিশপ্ত।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2193)