1747 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا إسماعيل بن مُسلِم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: الحجُّ والعُمرةُ فريضَتانِ على الناس كلِّهم إلَّا أهلَ مكةَ، فإنَّ عُمرتَهم طوافُهُم، فليَخرُجوا إلى التَّنعيم ثم لْيدخُلوها، فوالله ما دَخَلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا حاجًّا أو مُعتمِرًا [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.وقد أُسنِد عن محمد بن كثير بإسنادٍ آخر:تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده ضعيف بمرّة من أجل إسماعيل بن مسلم: وهو المكي أبو إسحاق البصري.وأخرجه الدارقطني في "السنن" (2717) من طريق محمد بن سعيد بن غالب، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.وأخرج الدارقطني (2721) - ومن طريقه البيهقي 4/ 352 - من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر. وإبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك.وأخرج الدارقطني أيضًا (2720/ 2) - ومن طريقه البيهقي 4/ 351 - من طريق ابن جريج قال: أُخبرت عن عكرمة، عن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الواسطة بين عكرمة وابن جريج. وسيأتي خبر ابن جريج هذا بإثر حديث ابن عمر برقم (1750). لكن أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (13839 - عوامة)، وابن أبي حاتم في "التفسير" 1/ 334 من طرق عن فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: العمرة الحجة الصغرى. لم يقل: العمرة واجبة كوجوب الحج، وهذا إسناد صحيح.وأخرج الدارقطني (2722) - ومن طريقه البيهقي 4/ 352 - عن محمد بن محمود الواسطي، عن محمد بن عبد الملك بن مروان، عن يزيد بن هارون، عن ورقاء بن عمر، عن أبي إسحاق الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر والعمرة.وأخرج الشافعي في "الأم" 3/ 327، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 351، وفي "المعرفة" (9274)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 16 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي بيده، إنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. وعلَّقه البخاري بين يدي الحديث (1773).وأخرج الجصاص في "أحكام القرآن" 1/ 331 من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن سالم الأفطس، عن ابن عباس رفعه: "الحج جهاد، والعمرة تطوع". ومحمد بن الفضل بن عطية متروك.وفي باب وجوب العمرة أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: ليس من خلق الله أحد إلّا وعليه عمرة واجبة. أخرجه ابن خزيمة (3067)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 150، والدارقطني (2724)، والبيهقي 4/ 350 - 351. وإسناده ضعيف.وروي من حديث جابر مرفوعًا ما يخالف هذا، فقد أخرج أحمد 22/ (14397) و (14845)، والترمذي (931) عن جابر قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، وأن تعتمر خير لك". وإسناده ضعيف أيضًا، انظر الكلام عليه في "المسند".
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হজ ও উমরা সকল মানুষের উপর ফরয, তবে মক্কাবাসী ছাড়া। কারণ তাদের উমরা হলো তাদের তাওয়াফ করা। তাই তারা যেন তান'ঈম পর্যন্ত বের হয় এবং তারপর তাতে (মক্কায়) প্রবেশ করে। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয় হাজ্জী হিসেবে নয়তো উমরাকারী হিসেবেই তাতে প্রবেশ করেছেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1747)