1659 - حدثنا علي بن حَمْشاذ العدل وعلي بن محمد المُستَمْلي في آخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، حدثنا محمد بن العلاء بن كُرَيب، حدثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحَكَم، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: لا يُحرَمُ بالحجِّ إِلَّا في أشهُر الحجِّ، فإنَّ من سُنَّة الحجِّ أن يُحرمَ بالحجِّ في أشهُر الحج [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.وقد جَرَتْ فيه مناظرةٌ بيني وبين شيخنا أبي محمد السَّبيعي، فإنه أنكره وقال: إنما رواه الناسُ عن أبي خالد عن الحجّاج بن أَرطاة عن الحَكَم، فمِن أين جاء به شيخُكم عن شعبة؟ فقلت: تأمَّل ما تقول، فإنَّ شيخنا أتى بالإسناديَن جميعًا، فكأنما ألقَمْتُه حجرًا [2].تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] خبر صحيح عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي إن كان أبو خالد - وهو سليمان بن حيان الأحمر - قد حفظه عن شعبة عن الحكم، وإلَّا فقد رواه أبو كريب محمد بن العلاء نفسه عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم، وتابعه في روايته عن الحجاج عن الحكم غير واحد، قال الإسماعيلي: وهو المحفوظ. الحكم: هو ابن عتيبة، ومقسم: هو مولى ابن عباس.وهو في "صحيح ابن خزيمة" (2596)، وعن ابن خزيمة أخرجه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (89)، ومن طريق الإسماعيلي أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (9240).قال الإسماعيلي: المحفوظ عن أبي خالد عن الحجاج بن أرطاة.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 343، وفي "الصغرى" (1510)، وفي "فضائل الأوقات" (165) عن أبي عبد الله الحاكم، عن علي بن حمشاذ وحده، بهذا الإسناد. لم يذكر فيه المستملي، وذكر بدلًا منه في "الكبرى": أحمد بن محمد بن جعفر البحيري.ورواية أبي خالد عن الحجاج عن الحكم أخرجها ابن خزيمة بإثر الحديث (2596) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي خالد، به.وتابع أبا خالد على هذه الرواية غير واحد، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (14837 - عوامة) عن حفص بن غياث وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (1160) عن أسد بن موسى، والدارقطني (2486) - ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 4/ 343 - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن الحجاج، عن الحكم، به.وأخرج الدارقطني (2487)، والبيهقي 4/ 343 من طريق حمزة الزيات عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في الرجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج، قال: ليس ذاك من السنة.وأخرج الطبراني في "الأوسط" (5047) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس في قول الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ولا يفرض الحج إلّا فيهن. وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" 2/ 257 - 258 من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وهنَّ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر.وأخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 345 من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج من أجل قول الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.وعلَّق البخاري في "صحيحه" في كتاب الحج، باب (33) قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية، قبل الحديث (1560) قول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج.وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة موقوفًا، انظر "المصنف" لابن أبي شيبة.
[2] يعني بشيخه: محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقد بيَّنّا في التخريج أنه أخرجه من طريق أبي خالد وشعبة عن الحكم، ثم أخرجه بإثره من طريق أبي خالد عن الحجاج عن شعبة. فصلناه في تعليقنا على "المسند" 27/ (16736).وهذا الحديث أخرجه أحمد (16736)، وأبو داود (1894)، وابن ماجه (1254)، والترمذي (868)، والنسائي (1574) و (3932)، وابن حبان (1552) و (1554) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.وأخرجه بنحوه أحمد (16743) و (16774) من طريق ابن جريج، وابن حبان (1553) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي الزبير، به.وأخرجه أحمد (16753) و (16769) من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه، به.وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (489)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 186، والطبراني في "الكبير" (11359)، و "الأوسط" (497) و (6335)، و "الصغير" (55)، والدارقطني (1575)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 273.
[1] خبر صحيح عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي إن كان أبو خالد - وهو سليمان بن حيان الأحمر - قد حفظه عن شعبة عن الحكم، وإلَّا فقد رواه أبو كريب محمد بن العلاء نفسه عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم، وتابعه في روايته عن الحجاج عن الحكم غير واحد، قال الإسماعيلي: وهو المحفوظ. الحكم: هو ابن عتيبة، ومقسم: هو مولى ابن عباس.وهو في "صحيح ابن خزيمة" (2596)، وعن ابن خزيمة أخرجه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (89)، ومن طريق الإسماعيلي أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (9240).قال الإسماعيلي: المحفوظ عن أبي خالد عن الحجاج بن أرطاة.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 343، وفي "الصغرى" (1510)، وفي "فضائل الأوقات" (165) عن أبي عبد الله الحاكم، عن علي بن حمشاذ وحده، بهذا الإسناد. لم يذكر فيه المستملي، وذكر بدلًا منه في "الكبرى": أحمد بن محمد بن جعفر البحيري.ورواية أبي خالد عن الحجاج عن الحكم أخرجها ابن خزيمة بإثر الحديث (2596) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي خالد، به.وتابع أبا خالد على هذه الرواية غير واحد، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (14837 - عوامة) عن حفص بن غياث وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (1160) عن أسد بن موسى، والدارقطني (2486) - ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 4/ 343 - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن الحجاج، عن الحكم، به.وأخرج الدارقطني (2487)، والبيهقي 4/ 343 من طريق حمزة الزيات عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في الرجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج، قال: ليس ذاك من السنة.وأخرج الطبراني في "الأوسط" (5047) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس في قول الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ولا يفرض الحج إلّا فيهن. وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" 2/ 257 - 258 من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وهنَّ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر.وأخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 345 من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج من أجل قول الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.وعلَّق البخاري في "صحيحه" في كتاب الحج، باب (33) قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية، قبل الحديث (1560) قول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج.وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة موقوفًا، انظر "المصنف" لابن أبي شيبة.
[2] يعني بشيخه: محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقد بيَّنّا في التخريج أنه أخرجه من طريق أبي خالد وشعبة عن الحكم، ثم أخرجه بإثره من طريق أبي خالد عن الحجاج عن شعبة. فصلناه في تعليقنا على "المسند" 27/ (16736).وهذا الحديث أخرجه أحمد (16736)، وأبو داود (1894)، وابن ماجه (1254)، والترمذي (868)، والنسائي (1574) و (3932)، وابن حبان (1552) و (1554) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.وأخرجه بنحوه أحمد (16743) و (16774) من طريق ابن جريج، وابن حبان (1553) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي الزبير، به.وأخرجه أحمد (16753) و (16769) من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه، به.وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (489)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 186، والطبراني في "الكبير" (11359)، و "الأوسط" (497) و (6335)، و "الصغير" (55)، والدارقطني (1575)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 273.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: হজ্জের ইহরাম বাঁধা যাবে না, কেবল হজ্জের মাসসমূহে। কারণ হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো হজ্জের মাসসমূহে হজ্জের ইহরাম বাঁধা।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1659)