1497 - أخبرَناه أبو بكر بن أبي نَصْر المروَزيّ، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا القَعْنبي فيما قَرأَ على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ"، فذكر الحديث [1].هذا من شَرْطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسِلُ مالك في الحديث ويَصِلُه أو [يُسنِده] [2] ثقةٌ، والقولُ فيه قولُ الثقة الذي يَصِلُه ويُسنِده.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] حديث صحيح، وقد رجحنا قبلُ أنَّ عطاء بن يسار ربما أسنده مرة وأرسله أخرى، ولا تعلُّ إحداهما الأخرى. وعلى فرض إرساله فإنه يتقوى ويعتضد بعمل الأئمة، والله أعلم.أحمد بن عيسى: هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نسب إلى جده، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.وأخرجه أبو داود (1635) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. (2326) من طرق عن بشير بن سلمان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقع في رواية أحمد (4219): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي - يعني في سيار أبي حمزة - وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.قوله: "بموتٍ آجل"، كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 196 في روايته عن المصنف: "بموت عاجل أو غنى عاجل"، وكذا في "سنن أبي داود"، ووقع في بعض الروايات: "بموت عاجل أو غنى آجل" ورجح الطِّيبي الأخير، وقال: هو أصح دراية، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.وعلى كلٍّ فالمعنى: أن يموت قريبٌ له فيرثه، وقيل: معناه: أن يميته الله فيستغني عن المال، والله أعلم. انظر "مرقاة المفاتيح" لعلي القاري 4/ 1316، و"فيض القدير" للمناوي 6/ 66.



[2] ما بين معقوفين ليس في النسخ الخطية، وآخر كلام المصنف يدل عليه. (2326) من طرق عن بشير بن سلمان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقع في رواية أحمد (4219): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي - يعني في سيار أبي حمزة - وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.قوله: "بموتٍ آجل"، كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 196 في روايته عن المصنف: "بموت عاجل أو غنى عاجل"، وكذا في "سنن أبي داود"، ووقع في بعض الروايات: "بموت عاجل أو غنى آجل" ورجح الطِّيبي الأخير، وقال: هو أصح دراية، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.وعلى كلٍّ فالمعنى: أن يموت قريبٌ له فيرثه، وقيل: معناه: أن يميته الله فيستغني عن المال، والله أعلم. انظر "مرقاة المفاتيح" لعلي القاري 4/ 1316، و"فيض القدير" للمناوي 6/ 66.
আতা ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ধনী ব্যক্তির জন্য সাদাকা (যাকাত) হালাল নয়, তবে পাঁচ প্রকার লোকের জন্য (হালাল)।" অতঃপর তিনি (বর্ণনাকারী) অবশিষ্ট হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1497)