1442 - حدثنا أبو علي الحسين بن عليٍّ الحافظ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهَمْداني، حدثنا أبو شَيْبة إبراهيم بن عبد الله، حدثنا خالد بن مَخلَد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عِكْرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غَسْلِ ميِّتِكم غُسْلٌ إذا غَسَّلتُموه، فإنَّ ميِّتَكم ليس بنَجِسٍ، فَحَسْبُكم أن تَغْسِلوا أيديَكم" [1].هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري، ولم يُخرجاه. وفيه رَفْضٌ لحديثٍ مختلَفٍ فيه على محمد بن عمرٍو بأسانيد: "مَن غسَّلَ ميتًا فليغتسل" [2]. أول كتاب الزكاةتحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] صحيح موقوفًا، وخالد بن مخلد - وهو القطواني -: له مناكير، وقد خالف الثقات، فقد رواه هنا عن سليمان بن بلال مرفوعًا، ورووه عن سليمان موقوفًا، وهو الصواب كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 1/ 306 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد، مرفوعًا. وقال بإثره: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن. قلنا: وأبو شيبة، وهو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، أقوى وأوثق من خالد بن مخلد، فالحملُ فيه على خالد أولى من الحمل عليه، والله أعلم.وأخرجه مرفوعًا كذلك: ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (38) و (304)، والدارقطني (1839) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، به.وخالف خالدًا في رفعه: أبو سلمة منصور بن سلمة عند ابن شاهين (39) و (305)، والبيهقي 1/ 306، ومعلَّى بن منصور عند البيهقي 1/ 306، وعبد الله بن وهب عند البيهقي 3/ 398، فرووه - وهم ثقات - عن سليمان بن بلال، به موقوفًا علي ابن عباس.ويؤيد وقفه ما رواه عبد الرزاق (6101) عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، قد إذًا نجَّسوا صاحبهم، ولكن وضوءٌ.وانظر ما سلف برقم (1438).
[2] تعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" قائلًا: بل نعمل بهما فيستحب الغسل. قلنا: وحديث "من غسل ميتًا فليغتسل" أخرجه أحمد 13/ (7689)، وأبو داود (3161)، وابن ماجه (1463)، والترمذي (993)، وابن حبان (1161) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ورجاله ثقات إلّا أنه اختلف في رفعه ووقفه أيضًا. انظر لزامًا تعليقنا على "مسند أحمد" (7689).قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال مالك: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد: أرجو أنه لا يجب عليه الغسل، وإنما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
[1] صحيح موقوفًا، وخالد بن مخلد - وهو القطواني -: له مناكير، وقد خالف الثقات، فقد رواه هنا عن سليمان بن بلال مرفوعًا، ورووه عن سليمان موقوفًا، وهو الصواب كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 1/ 306 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد، مرفوعًا. وقال بإثره: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن. قلنا: وأبو شيبة، وهو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، أقوى وأوثق من خالد بن مخلد، فالحملُ فيه على خالد أولى من الحمل عليه، والله أعلم.وأخرجه مرفوعًا كذلك: ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (38) و (304)، والدارقطني (1839) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، به.وخالف خالدًا في رفعه: أبو سلمة منصور بن سلمة عند ابن شاهين (39) و (305)، والبيهقي 1/ 306، ومعلَّى بن منصور عند البيهقي 1/ 306، وعبد الله بن وهب عند البيهقي 3/ 398، فرووه - وهم ثقات - عن سليمان بن بلال، به موقوفًا علي ابن عباس.ويؤيد وقفه ما رواه عبد الرزاق (6101) عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، قد إذًا نجَّسوا صاحبهم، ولكن وضوءٌ.وانظر ما سلف برقم (1438).
[2] تعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" قائلًا: بل نعمل بهما فيستحب الغسل. قلنا: وحديث "من غسل ميتًا فليغتسل" أخرجه أحمد 13/ (7689)، وأبو داود (3161)، وابن ماجه (1463)، والترمذي (993)، وابن حبان (1161) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ورجاله ثقات إلّا أنه اختلف في رفعه ووقفه أيضًا. انظر لزامًا تعليقنا على "مسند أحمد" (7689).قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال مالك: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد: أرجو أنه لا يجب عليه الغسل، وإنما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
ইবন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যখন তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাও, তখন তোমাদের জন্য (নিজেরা) গোসল করা আবশ্যক নয়, কেননা তোমাদের মৃত ব্যক্তি অপবিত্র (নাজিস) নয়। তোমাদের জন্য তোমাদের হাত ধোয়াই যথেষ্ট।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1442)