1325 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن نَصْر، حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا سفيان.وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا أبو حُذَيفة، حدثنا سفيان، عن حَبِيب [1] بن أبي ثابت، عن مَيمُون بن أبي شَبِيب، عن سَمُرة بن جُندُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَسوا الثيابَ البَياض، وكفِّنوا فيها موتاكم، فإنها أطهَرُ وأطيَب" [2].تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] تحرف في النسخ الخطية إلى: جندب. بإسناده إلى يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلّا يحيى بن آدم. قال يحيى: ولا أظن ذا الحديث إلّا غلطًا. وتعقبه النووي في "خلاصة الأحكام" 2/ 957 فقال: وكأن ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا حُكِم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع لأنه زيادة ثقة، ولا شكَّ في توثيق يحيى بن آدم قلنا: ثم وجدنا البزار قد كشف عن علة هذا الحديث بما يؤيد ما ذهب إليه ابن معين، فيما أخرجه (813 - كشف الأستار) عن علي بن سهل المدائني، عن بشر بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا"، فقال البزار بإثره: لا نعلم رواه إلّا جابر بهذا الإسناد، ويزيد كوفي مشهور، لم يتابع على هذا، وإنما يحفظ عن الأعمش بهذا: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" قلنا: وبهذا يتبين الغلط الذي أشار إليه ابن معين، فالحديث الذي أشار إليه البزار أخرجه أحمد في "المسند" 33/ (15296) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا"، وإسناده قوي. أما ذكر بشر بن آدم في إسناد البزار فنظنه خطأ أو تحريفًا من النسخ، صوابه: يحيى بن آدم، انظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (1460)، والله أعلم.أما حديث قُطبة، فقد أخرجه ابن حبان (3031) عن أبي يعلى، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 22/ (14540) عن يحيى بن آدم، به.تنبيه: كنا قد قوّينا إسناده في تعليقنا على "المسند" دون التنبيه إلى علته، وكذا في التعليق على "صحيح ابن حبان"، فليستدرك من هنا.قوله: "إذا أجمرتم" من أجمرتُ الثوب وجمّرتُه: إذا بخّرتَه بالطِّيب.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير ميمون بن أبي شبيب فهو حسن الحديث، لكن لا يُعلم له سماع من أحد من الصحابة، كما قال عمرو بن علي الفلاس، وقد توبع. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي، وسفيان: هو الثوري.وأخرجه أحمد 33/ (20154) و (20218)، وابن ماجه (3567)، والترمذي (2810)، والنسائي (9564) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20185) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، و (20200) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت والحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، به.وسيأتي من طريق ميمون بن أبي شبيب وسمرة برقم (7566).ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة برقم (7562)، ومن طريق أبي قلابة عن سمرة دون ذكر أبي المهلب برقم (7563) و (7564). ويشهد له ما بعده. بإسناده إلى يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلّا يحيى بن آدم. قال يحيى: ولا أظن ذا الحديث إلّا غلطًا. وتعقبه النووي في "خلاصة الأحكام" 2/ 957 فقال: وكأن ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا حُكِم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع لأنه زيادة ثقة، ولا شكَّ في توثيق يحيى بن آدم قلنا: ثم وجدنا البزار قد كشف عن علة هذا الحديث بما يؤيد ما ذهب إليه ابن معين، فيما أخرجه (813 - كشف الأستار) عن علي بن سهل المدائني، عن بشر بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا"، فقال البزار بإثره: لا نعلم رواه إلّا جابر بهذا الإسناد، ويزيد كوفي مشهور، لم يتابع على هذا، وإنما يحفظ عن الأعمش بهذا: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" قلنا: وبهذا يتبين الغلط الذي أشار إليه ابن معين، فالحديث الذي أشار إليه البزار أخرجه أحمد في "المسند" 33/ (15296) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا"، وإسناده قوي. أما ذكر بشر بن آدم في إسناد البزار فنظنه خطأ أو تحريفًا من النسخ، صوابه: يحيى بن آدم، انظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (1460)، والله أعلم.أما حديث قُطبة، فقد أخرجه ابن حبان (3031) عن أبي يعلى، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 22/ (14540) عن يحيى بن آدم، به.تنبيه: كنا قد قوّينا إسناده في تعليقنا على "المسند" دون التنبيه إلى علته، وكذا في التعليق على "صحيح ابن حبان"، فليستدرك من هنا.قوله: "إذا أجمرتم" من أجمرتُ الثوب وجمّرتُه: إذا بخّرتَه بالطِّيب.
[1] تحرف في النسخ الخطية إلى: جندب. بإسناده إلى يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلّا يحيى بن آدم. قال يحيى: ولا أظن ذا الحديث إلّا غلطًا. وتعقبه النووي في "خلاصة الأحكام" 2/ 957 فقال: وكأن ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا حُكِم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع لأنه زيادة ثقة، ولا شكَّ في توثيق يحيى بن آدم قلنا: ثم وجدنا البزار قد كشف عن علة هذا الحديث بما يؤيد ما ذهب إليه ابن معين، فيما أخرجه (813 - كشف الأستار) عن علي بن سهل المدائني، عن بشر بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا"، فقال البزار بإثره: لا نعلم رواه إلّا جابر بهذا الإسناد، ويزيد كوفي مشهور، لم يتابع على هذا، وإنما يحفظ عن الأعمش بهذا: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" قلنا: وبهذا يتبين الغلط الذي أشار إليه ابن معين، فالحديث الذي أشار إليه البزار أخرجه أحمد في "المسند" 33/ (15296) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا"، وإسناده قوي. أما ذكر بشر بن آدم في إسناد البزار فنظنه خطأ أو تحريفًا من النسخ، صوابه: يحيى بن آدم، انظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (1460)، والله أعلم.أما حديث قُطبة، فقد أخرجه ابن حبان (3031) عن أبي يعلى، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 22/ (14540) عن يحيى بن آدم، به.تنبيه: كنا قد قوّينا إسناده في تعليقنا على "المسند" دون التنبيه إلى علته، وكذا في التعليق على "صحيح ابن حبان"، فليستدرك من هنا.قوله: "إذا أجمرتم" من أجمرتُ الثوب وجمّرتُه: إذا بخّرتَه بالطِّيب.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير ميمون بن أبي شبيب فهو حسن الحديث، لكن لا يُعلم له سماع من أحد من الصحابة، كما قال عمرو بن علي الفلاس، وقد توبع. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي، وسفيان: هو الثوري.وأخرجه أحمد 33/ (20154) و (20218)، وابن ماجه (3567)، والترمذي (2810)، والنسائي (9564) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20185) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، و (20200) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت والحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، به.وسيأتي من طريق ميمون بن أبي شبيب وسمرة برقم (7566).ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة برقم (7562)، ومن طريق أبي قلابة عن سمرة دون ذكر أبي المهلب برقم (7563) و (7564). ويشهد له ما بعده. بإسناده إلى يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلّا يحيى بن آدم. قال يحيى: ولا أظن ذا الحديث إلّا غلطًا. وتعقبه النووي في "خلاصة الأحكام" 2/ 957 فقال: وكأن ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا حُكِم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع لأنه زيادة ثقة، ولا شكَّ في توثيق يحيى بن آدم قلنا: ثم وجدنا البزار قد كشف عن علة هذا الحديث بما يؤيد ما ذهب إليه ابن معين، فيما أخرجه (813 - كشف الأستار) عن علي بن سهل المدائني، عن بشر بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا"، فقال البزار بإثره: لا نعلم رواه إلّا جابر بهذا الإسناد، ويزيد كوفي مشهور، لم يتابع على هذا، وإنما يحفظ عن الأعمش بهذا: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" قلنا: وبهذا يتبين الغلط الذي أشار إليه ابن معين، فالحديث الذي أشار إليه البزار أخرجه أحمد في "المسند" 33/ (15296) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا"، وإسناده قوي. أما ذكر بشر بن آدم في إسناد البزار فنظنه خطأ أو تحريفًا من النسخ، صوابه: يحيى بن آدم، انظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (1460)، والله أعلم.أما حديث قُطبة، فقد أخرجه ابن حبان (3031) عن أبي يعلى، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 22/ (14540) عن يحيى بن آدم، به.تنبيه: كنا قد قوّينا إسناده في تعليقنا على "المسند" دون التنبيه إلى علته، وكذا في التعليق على "صحيح ابن حبان"، فليستدرك من هنا.قوله: "إذا أجمرتم" من أجمرتُ الثوب وجمّرتُه: إذا بخّرتَه بالطِّيب.
সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো, আর তোমাদের মৃতদেরকে এর দ্বারাই কাফন দাও, কেননা তা সর্বাধিক পবিত্র ও উত্তম।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1325)