1166 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، حدثنا أبو قِلَابة، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همَّام، عن قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نَسِي ركعتَي الفجر فليُصلِّهما إذا طَلَعَتِ الشمس" [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] ضعيف بهذه السياقة، عمرو بن عاصم وثقه ابن سعد، وقال النسائي: لا بأس به، وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق في حفظه شيء. قلنا: وهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه قد خالفه الثقات في هذا الحديث، فقد رواه بهز بن أسد وعبد الصمد بن عبد الوارث ومحمد بن سنان العوقي - وهم ثقات أثبات حجة - عن همام بهذا الإسناد بلفظ: "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح" وقال بعضهم: "فليصل إليها أخرى"، وقال بعضهم: "فليتم صلاته". وقد سلف في "المستدرك" (1026) من رواية محمد بن سنان العوقي عن همام، انظر تخريجه هناك.أبو قلابة: هو عبد الملك بن محمد الرقاشي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.وأخرجه المصنف فيما سلف برقم (1028) من طريق عباد بن الوليد الغبري، والترمذي (423) عن عقبة بن مكرم العمي، وابن حبان (2472) من طريق عبد القدوس بن محمد الحبحابي، ثلاثتهم عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه … ثم قال: والمعروف من حديث قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح".قلنا: وكنا قد صححنا حديث عمرو بن عاصم هذا في "جامع الترمذي" و"صحيح ابن حبان" فيستدرك من هنا، ولا يشهد له ما رواه ابن ماجه (1155)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4142)، وابن حبان (2652) من طريق مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر، فقضاهما بعدما طلعت الشمس. فهذه مسألة أخرى، فهذا مختصر من حديث طويل في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر حتى أيقظه حرُّ الشمس، قال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه 2/ 103 (244): غَلِطَ مروانُ في اختصاره، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لبلال: "من يكلؤنا الليلة" فقال: أنا، فغلبه النوم حتى طلعت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلعت الشمس، فأمر بلالًا أن يؤذن، وأمر الناس أن يصلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر. قال أبو حاتم: فقد صلى السنة والفريضة بعد طلوع الفجر.وانظر لزامًا كلام الطحاوي في هذه المسألة في "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يفوته أن يصلي ركعتي الفجر، أيصليهما عقيبًا لها أم بعد ذلك؟ الأحاديث (4137 - 4142).
[1] ضعيف بهذه السياقة، عمرو بن عاصم وثقه ابن سعد، وقال النسائي: لا بأس به، وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق في حفظه شيء. قلنا: وهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه قد خالفه الثقات في هذا الحديث، فقد رواه بهز بن أسد وعبد الصمد بن عبد الوارث ومحمد بن سنان العوقي - وهم ثقات أثبات حجة - عن همام بهذا الإسناد بلفظ: "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح" وقال بعضهم: "فليصل إليها أخرى"، وقال بعضهم: "فليتم صلاته". وقد سلف في "المستدرك" (1026) من رواية محمد بن سنان العوقي عن همام، انظر تخريجه هناك.أبو قلابة: هو عبد الملك بن محمد الرقاشي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.وأخرجه المصنف فيما سلف برقم (1028) من طريق عباد بن الوليد الغبري، والترمذي (423) عن عقبة بن مكرم العمي، وابن حبان (2472) من طريق عبد القدوس بن محمد الحبحابي، ثلاثتهم عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه … ثم قال: والمعروف من حديث قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح".قلنا: وكنا قد صححنا حديث عمرو بن عاصم هذا في "جامع الترمذي" و"صحيح ابن حبان" فيستدرك من هنا، ولا يشهد له ما رواه ابن ماجه (1155)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4142)، وابن حبان (2652) من طريق مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر، فقضاهما بعدما طلعت الشمس. فهذه مسألة أخرى، فهذا مختصر من حديث طويل في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر حتى أيقظه حرُّ الشمس، قال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه 2/ 103 (244): غَلِطَ مروانُ في اختصاره، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لبلال: "من يكلؤنا الليلة" فقال: أنا، فغلبه النوم حتى طلعت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلعت الشمس، فأمر بلالًا أن يؤذن، وأمر الناس أن يصلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر. قال أبو حاتم: فقد صلى السنة والفريضة بعد طلوع الفجر.وانظر لزامًا كلام الطحاوي في هذه المسألة في "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يفوته أن يصلي ركعتي الفجر، أيصليهما عقيبًا لها أم بعد ذلك؟ الأحاديث (4137 - 4142).
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ফযরের দুই রাকাত (সুন্নাত) ভুলে যায়, সে যেন সূর্য উদিত হওয়ার পর তা আদায় করে নেয়।”
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1166)