6021 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الأَزدي*، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: «كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا»
رقم طبعة با وزير = (5989)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الصحيحة» (1983). تنبيه هام!! وقع لقب «الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى» في طبعة باوزير «الأَرزي» بدلا من «الأَزدي» وكتب الشيخ تعليقا على هذه اللفظة فقال: الأصل: (الأزدي)! والتصويب من «ترتيب الثقات» للهيثمي وغيره؛ انظر «التيسير»، وغَفَل عنه المعلق على «طبعة المؤسسة». وهو صدوق؛ كما قال الحافظ. وتابعه جمع: عند أبي داود (4572)، والدارمي (2/ 196 - 197)، وابن ماجه (4641)، وصرَّح بعضُهم بتحديث ابن جُريجٍ، فَصَحَّ الحديث. لكنَّ البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: «ثُمَّ شَكَّ في قوله: وأن تقتل بها …، والمحفوظُ أَنَّهُ قضى بديتها على عاقلة القاتلة»؛ يعني: دون جملة القتل. ويشهد لما قال أحاديث الباب، بل في رواية ذكرها الحافظ في «الفتح» (12/ 248): أنَّ المرأةَ الَّتِي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ مِيراثَها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقلَ على عصبتها. تنبيه!! في طبعة المؤسسة الأزدي وليس الأرزي وانظر إلى تعليق الألباني حول هذه اللفظة. - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح
رقم طبعة با وزير = (5989)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الصحيحة» (1983). تنبيه هام!! وقع لقب «الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى» في طبعة باوزير «الأَرزي» بدلا من «الأَزدي» وكتب الشيخ تعليقا على هذه اللفظة فقال: الأصل: (الأزدي)! والتصويب من «ترتيب الثقات» للهيثمي وغيره؛ انظر «التيسير»، وغَفَل عنه المعلق على «طبعة المؤسسة». وهو صدوق؛ كما قال الحافظ. وتابعه جمع: عند أبي داود (4572)، والدارمي (2/ 196 - 197)، وابن ماجه (4641)، وصرَّح بعضُهم بتحديث ابن جُريجٍ، فَصَحَّ الحديث. لكنَّ البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: «ثُمَّ شَكَّ في قوله: وأن تقتل بها …، والمحفوظُ أَنَّهُ قضى بديتها على عاقلة القاتلة»؛ يعني: دون جملة القتل. ويشهد لما قال أحاديث الباب، بل في رواية ذكرها الحافظ في «الفتح» (12/ 248): أنَّ المرأةَ الَّتِي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ مِيراثَها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقلَ على عصبتها. تنبيه!! في طبعة المؤسسة الأزدي وليس الأرزي وانظر إلى تعليق الألباني حول هذه اللفظة. - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح
ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গর্ভস্থ ভ্রূণের (রক্তপণ) ব্যাপারে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হামাল ইবনু মালিক ইবনু আন্-নাবিগাহ দাঁড়িয়ে বললেন: আমি দু’জন মহিলার মধ্যে ছিলাম। তাদের একজন অন্যজনকে আঘাত করল। ফলে সে তাকে এবং তার গর্ভস্থ শিশুটিকে মেরে ফেলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (গর্ভস্থ শিশুর) ব্যাপারে একটি ‘গুররা’ (রক্তপণ)-এর ফায়সালা করলেন, যা হলো একজন গোলাম অথবা একজন বাঁদি। আর (মূল হত্যার কারণে) তাকে (ঘাতক মহিলাকে) হত্যা করা হবে।
সহীহ ইবনু হিব্বান (6021)