12001 - عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض فقال:"ما أصاب بحدّه فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ".



متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح (5475)، ومسلم في الصيد (1929: 4) كلاهما من حديث زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم فذكره.



قوله: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} هي التي تقع من شاهق، أو موضح عال كالجبل، أو الجدار، أو سطح فتموت بذلك وكذلك التي تتردى في بئر.



وقوله: {وَالنَّطِيحَةُ} فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وهي التي تنطحها غيرها فتموت.



وقوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} أي ما صاده السبع كالأسد، أو الفهد، أو النمر، أو الذئب، أو الكلب، وكذلك الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب صيد السبع لها فإنها لا تحل. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرّم اللَّه

ذلك على المؤمنين.



وقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} عائد على ما ذكر من {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} فإن كانت فيها روح فذكي فكلوه.



وقد قال غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال.

আল-জামি` আল-কামিল (12001)