11897 - عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية يُحَرِّمون ما يحرمُ إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}.
صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (6/ 549) عن محمد بن عبد اللَّه المخرمي، قال: ثنا قُرَّاد، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده صحيح، وقُراد لقب عبد الرحمن بن غزوان الضبي، وهو من رجال البخاري.
صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (6/ 549) عن محمد بن عبد اللَّه المخرمي، قال: ثنا قُرَّاد، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده صحيح، وقُراد لقب عبد الرحمن بن غزوان الضبي، وهو من رجال البخاري.
আল-জামি` আল-কামিল (11897)