عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ (1).
1183 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وزبيد اليامي: هو ابن الحارث.
وأخرجه مطولًا النسائي 3/ 235 عن علي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1171).
(2) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه عبد الرزاق (4966)، والحازمي في "الاعتبار" ص 96 من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. ورواية عبد الرزاق غير مقيدة بصلاة الصبح.
وأخرج ابن المنذر- كما في "الفتح" 2/ 491 - من طريق أخرى عن حميد، عن أنس: أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع.
وأخرج البخاري (1002)، ومسلم (677) (301) من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القُراء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو عليهم. وهو في "مسند أحمد" (12705).
وأخرج البخاري (4088) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسًا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغِ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)