3423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ؛ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).
3424 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بن مالك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا (2).

‌‌22 - بَاب إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ
3425 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ--------------------------------------------
= والحديث في "مسند أحمد" (1838)، و"صحيح ابن حبان" (3838).
قلنا: أما حَلِفُ عكرمة، فقد روي عنه نفسه عن ابن عباس عند أبي داود (1881) وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أناخ بعيره فصلى ركعتين. فلعل شربه من زمزم الذي ذكره ابن عباس كان بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (2001) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27448)، و"صحح ابن حبان" (5318).
(2) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه مسلم (2024)، وأبو داود (3717)، والترمذي (1987) من طريق قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (12338)، و"صحيح ابن حبان" (5321).
وذهب النوويُّ في شرحه على "صحيح مسلم" إلى أن النهي عن الشرب قائمًا محمول على التنزيه، وأن شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا لبيان الجواز.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 490)