قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ (1).
3202 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ (2).
3203 - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (3).--------------------------------------------
(1) قال السندي: قال الدَّميري: في لفظ مسلم والنسائي "ثم رخص في كلب الصيد والغنم" فلفظ المصنف: "كلب العين" تصحيف، والصواب: الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي "النهاية" العِين جمع أَعيَن: وهو واسع العَين، والمرأة عَيناء.
(2) حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع.
وأخرجه البخاري (3323)، ومسلم (1570)، والنسائي 7/ 184 من طريق نافع، به. زاد النسائي: غير ما استثني منها.
وهو في "مسند أحمد" (4744) و (5775) و (5925)، و"صحيح ابن حبان" (5648).
وأخرجه الترمذي (1559)، والنسائي 7/ 184 - 185 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وزاد: إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
وانظر ما بعده.
(3) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وأبو طاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه النسائي 7/ 184 عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2233) من طريق محمَّد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب واتتلوا ذا الطفيتين … ". =
3202 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ (2).
3203 - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (3).--------------------------------------------
(1) قال السندي: قال الدَّميري: في لفظ مسلم والنسائي "ثم رخص في كلب الصيد والغنم" فلفظ المصنف: "كلب العين" تصحيف، والصواب: الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي "النهاية" العِين جمع أَعيَن: وهو واسع العَين، والمرأة عَيناء.
(2) حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع.
وأخرجه البخاري (3323)، ومسلم (1570)، والنسائي 7/ 184 من طريق نافع، به. زاد النسائي: غير ما استثني منها.
وهو في "مسند أحمد" (4744) و (5775) و (5925)، و"صحيح ابن حبان" (5648).
وأخرجه الترمذي (1559)، والنسائي 7/ 184 - 185 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وزاد: إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
وانظر ما بعده.
(3) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وأبو طاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه النسائي 7/ 184 عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2233) من طريق محمَّد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب واتتلوا ذا الطفيتين … ". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 362)