عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (1).
2281 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا -لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ- وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عِنْدَهُ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ- أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مئة دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. هشام بن عمار متابَع، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البناني المكي.
وأخرجه البخاري (2239)، ومسلم (1604)، وأبو داود (3463)، والترمذي (1358)، والنسائي 7/ 290 من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1868).
والسلف: هو أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سَلَم أيضًا، وهو به أشهر.
(2) إسناده ضعيف. حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام تفرد بالرواية عنه ابنه محمَّد وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون مجهولًا، ومع ذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته عن حديثه هذا: حديث حسن مشهور، وظاهر الرواية أنه من رواية عبد الله بن سلام. قلنا: وصححه ابن حبان (288)، والحاكم 3/ 604، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (420)، لكن قال الذهبي معقبًا على =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 383)