‌‌31 - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
1929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" (1).
1930 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (2).--------------------------------------------
= وأخرج عبد الرزاق (14562) عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تستامر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة.
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (1408) (38) و (39)، والترمذي (1154)، والنسائي 6/ 98 من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (5109) و (5110)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2065) و (2066)، والترمذي (1155)، والنسائي 6/ 96 و 96 - 97 و 98 من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7133)، و "صحيح ابن حبان" (4068) و (4113) و (4115).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5403) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11637)، و"شرح مشكل الآثار" (5962).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 114)