1759 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" (1).
52 - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّهْرِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3308) من طريق هثيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتُها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1149)، وأبو داود (2877) و (3309)، والترمذي (673) من طريق عبد الله بن عطاء المكي، به. وعندهم زيادة ذكر قضاء الحج عن التي ماتت ولم تحج وزيادة أخرى، والصوم محدد عند بعضهم بشهر وعند بعضهم بشهرين.
وهو في "مسند أحمد" (22956).
وأخرجه مسلم (1149) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وسُليمان بن بريدة ثقة كأخيه.
(2) إسناده حسن إن شاء الله، محمَّد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- قد صرح بسماعه من عيسى بن عبد الله كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 185، =
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" (1).
52 - بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّهْرِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3308) من طريق هثيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتُها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1149)، وأبو داود (2877) و (3309)، والترمذي (673) من طريق عبد الله بن عطاء المكي، به. وعندهم زيادة ذكر قضاء الحج عن التي ماتت ولم تحج وزيادة أخرى، والصوم محدد عند بعضهم بشهر وعند بعضهم بشهرين.
وهو في "مسند أحمد" (22956).
وأخرجه مسلم (1149) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وسُليمان بن بريدة ثقة كأخيه.
(2) إسناده حسن إن شاء الله، محمَّد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- قد صرح بسماعه من عيسى بن عبد الله كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 185، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 642)