قَالَ (1) " وَمِنَ الْمُحَالِ (2) أَنْ يُعَارَضَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِي (3) ذَكَرْنَا عَنْهُمْ (4) ، وَالْأَثَرَانِ الصَّحِيحَانِ الْمُسْنَدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَفْظِهِ، بِمِثْلِ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى عُمَرَ وَعَائِشَةَ (5) رضي الله عنهما (6) مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ (7) حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ (8) ، مِنْ أَنَّ (9) هَذَا الْأَثَرُ خَفِيَ عَلَى عُمَرَ (10) كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالِاسْتِئْذَانِ (11)--------------------------------------------
(1) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً فِي (ف) .
(2) ف: فَمِنَ الْمُحَالِ.
(3) ن، م: الَّذِينَ.
(4) عَنْهُمْ: لَيْسَتْ فِي (ن) .
(5) ن، م: عَائِشَةَ وَعُمَرَ.
(6) رضي الله عنهما: لَيْسَتْ فِي (أ) ، (ب) .
(7) ن، ف: يَقُومُ بِهِ.
(8) ظَاهِرَةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ف) ، وَبَدَلًا مِنْهَا عِبَارَةٌ زَائِدَةٌ وَهِيَ: " مِمَّا لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ ".
(9) أ، ب: مَعَ أَنَّ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ن) ، (ف) 4/178. وَسَقَطَتْ (أَنَّ) مِنْ (م) .
(10) ف: عُمَرَ رضي الله عنه.
(11) فِي الْبُخَارِيِّ 8/54 - 55 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجِعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ". فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ 3/1695 - 1696 (كِتَابُ الْآدَابِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) ؛ الْمُوَطَّأِ 2/964 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ وَجَاءَ حَدِيثٌ بِمَعْنَاهُ قَبْلَهُ مُبَاشَرَةً 2/963 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَنَصُّهُ: " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ".

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٩٨)